( الإسلام ) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم .
قال الأذرعي : تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ، ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه ا هـ .
والثاني يضر كالإغماء ( والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أي لحظة كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء لأنه في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون ، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى
[ ص: 177 ] بالأضعف ، ولو قلنا إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى ، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ، والثاني يضر مطلقا ، والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار .
قال الإسنوي : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء : أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى ، ولعله فهم أن كلام البغوي فيما لا يزيل العقل رأسا بل يغمره كالإغماء مع أن كلامه مفروض فيما يزيله ، وحينئذ فلا فرق بين المستغرق وغيره ولو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته ، وقيل لا كما لو مات في أثناء نسكه ; ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار قاله في التتمة ، ويؤخذ مما مر أن عقله هنا لم يزل
حاشية الشبراملسي
( فصل شرط الصوم ) ( قوله : أنه يفطر هنا ) أي فيما لو ارتد بقلبه ناسيا ( قوله أي التمييز ) الأولى أن يفسر هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز في نواقض الوضوء ( قوله وإن طرأ في أثناء النهار ردة ) أي ولو ناسيا كما تقدم ( قوله : لبقاء أهلية الخطاب معه ) أي ويثاب على صيامه للعلة المذكورة ( قوله إذا أفاق لحظة ) ظاهره ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه ( قوله فلو قلنا إن المستغرق ) أي الإنماء المستغرق إلخ
[ ص: 177 ] قوله : والأصح أنه لا يصح ) معتمد ( قوله : بطل صومه ) أي فلا يعامل معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه مما يكره استعماله للصائم ( قوله : في أثناء صلاته ) أي فلا يثاب على ما فعله منها ثواب الصلاة ولكن يثاب على مجرد الذكر فقط ، ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها ( قوله : وبقي سكره جميع النهار ) ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على بهجة وصرح بمثله أيضا في الإغماء فليراجع
حاشية المغربي
[ ص: 176 ] ( فصل شرط الصوم الإسلام ) ( قوله : من حيث الفاعل والوقت ) ذكر الوقت هنا لا يناسب كون الإسلام وما بعده مما يرجع للفاعل فقط هو الخبر مع عدم عطف ما يتعلق بالوقت عليه ومن ثم اقتصر المحقق المحلي على قوله من حيث الفاعل ، وأما الشهاب حج فلما أراد إفادة أن الفصل معقود لما يتعلق بالوقت أيضا حل المتن على وجه يصح معه ذلك ، وعبارته مع المتن : فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت ، وكثير من سننه ومكروهاته شرط صحة الصوم من حيث الزمن قابلية الوقت ومن حيث الفاعل الإسلام إلخ ( قوله : ولو ناسيا للصوم ) أي ولا يقال إنه كالأكل أو [ ص: 177 ] الجماع أو نحوهما مما ينفع فيه النسيان ( قوله : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء إلخ ) قد يقال : إن هذا هو موضوع كلام البغوي إذ صورته أنه أفاق بعض النهار وإلا لم تأت المسألة من أصلها كما هو ظاهر فليراجع أصل كلام الإسنوي ( قوله : ولعله فهم أن كلام البغوي إلخ ) لا يخفى أن هذا الفهم هو المتعين في كلام البغوي بدليل أنه بناه على الإغماء ولم يجعل المقتضي للبطلان به حيث جعلنا الإغماء غير مبطل ، إلا أنه بفعله غاية الأمر أن البغوي تجوز في قوله فزال عقله فعبر بالزوال عن التغطية ، على أن حمل الزوال في كلامه حقيقته ينافيه حكاية الوجهين فيما إذا قلنا إن الإغماء لا يضر فتأمل ( قوله ولو شرب المسكر ليلا ) شمل ما إذا كان متعديا ، وبه صرح الشهاب سم [ ص: 178 ] في غير موضع خلافا للشهاب حج