( ولا يصح صوم العيد ) أصغر أو أكبر ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين ( وكذا التشريق في الجديد ) وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لما صح من النهي عن صيامها ( ولو كان صومها لمتمتع عادم للهدي لعموم النهي عنه ) ، وفي القديم له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيها
قال في النهاية : ويروى أي قوله وشرب بالضم والفتح وهما بمعنى والفتح أقل اللغتين وبها قرأ أبو عمرو { شرب الهيم } وقال البيضاوي في تفسير الآية : أي الإبل التي بها الهيام : أي بضم الهاء وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيم وهيماء يريد أنها أيام لا يجوز صومها