صفحة جزء
( ولا يحل ) ( التطوع ) بالصوم ( يوم الشك بلا سبب ) يقتضي صومه لقول عمار بن ياسر { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم } رواه الترمذي وغيره وصححوه .

قيل والمعنى فيه القوة على صوم رمضان ، وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان ، ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه وليس في صوم شعبان إضعاف بل تقوية ، بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف وهو غير مناسب ، ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب مما يأتي إن لم يصله بما قبله لخبر { إذا انتصف شعبان فلا تصوموا } وفهم منه أنه ( لو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر ) حرم عليه صوم الثامن عشر ، وهو ظاهر لأنه صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله ( فلو صامه ) تطوعا من

[ ص: 178 ] غير سبب ( لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم .

والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه ، والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي


حاشية الشبراملسي

( قوله : حرم عليه صوم الثامن عشر ) أي فشرط الجواز

[ ص: 178 ] أن يصل الصوم إلى آخر الشهر ، فمتى أفطر يوما من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر .

وبقي ما لو صام شعبان كله بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف كله بهذا القصد ثم عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لا يصح نظرا للقصد ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ولا نظر لهذا القصد قياسا على ما لو رفض النية نهارا ( قوله : في وقت النهي ) والراجح منه عدم الصحة والفساد

التالي السابق


الخدمات العلمية