( ولا يحل )
( التطوع ) بالصوم ( يوم الشك بلا سبب ) يقتضي صومه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36647من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم } رواه
الترمذي وغيره وصححوه .
قيل والمعنى فيه القوة على صوم رمضان ، وضعفه
السبكي بعدم كراهة
صوم شعبان ، ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه وليس في صوم شعبان إضعاف بل تقوية ، بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف وهو غير مناسب ، ومن ثم حرم
الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب مما يأتي إن لم يصله بما قبله لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9675إذا انتصف شعبان فلا تصوموا } وفهم منه أنه
( لو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر ) حرم عليه صوم الثامن عشر ، وهو ظاهر لأنه صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله ( فلو صامه ) تطوعا من
[ ص: 178 ] غير سبب ( لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم .
والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه ، والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي