( ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء ) أي نفوذ ماء الغسل إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه ( في الأصح ) لعدم صفاقته ، إذ الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح منعها نفوذه فيبقى الغسل واجبا فيما سواها .
واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولا بد في صحته ) أي على كل من الوجهين ، ويمكن استفادة ذلك من المتن بأن يجعل قوله منسوج صفة محذوف دل عليه السياق ، والأصل ولا يجزئ خف منسوج ، وأشار إلى ذلك الشارح بقوله واستغنى المصنف عن ذكره إلخ ( قوله : عن ذكره ) أي ذكر قوله ولا بد في صحته أن يسمى خفا .