صفحة جزء
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه ( شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ ) والإسلام ولو فيما مضى كالصلاة ، فلا يجب على مجنون ومغمى عليه وسكران وكافر بالمعنى السابق في الصلاة لخبر { رفع القلم عن ثلاث } ( وإطاقته ) له صحة وإقامة أخذا مما يأتي فلا يجب على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه ، وعلى مسافر كما يعلم مما يأتي ووجوبه عليهما ، وعلى السكران والمغمى عليه والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر ذلك في الأصول لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي ، ومن ألحق بهم المرتد في ذلك فقد سها فإن

[ ص: 185 ] وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت الإشارة إليه .

نعم يمكن أن يجاب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد السبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف ( ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ) وميز ويضرب على تركه لعشر ليتمرن عليه والصبية كالصبي ، والأمر والضرب واجبان على الولي كما مر في الصلاة خلافا للمحب الطبري حيث فرق بينهما


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في شروط وجوب صوم رمضان ( قوله وما يبيح ترك صومه ) أي وما يتبع ذلك من الإمساك والفدية ( قوله : والبلوغ ) أي والنقاء من الحيض والنفاس أيضا ، فالجنون والصبا والحيض والنفاس مانعة من الوجوب ، بل ما عدا الصبا مانع من الصحة إن تقدم على طلوع الفجر ومبطل للصوم إن طرأ عليه .

لا يقال : لا يتصور بطلان الصوم بطرو النفاس لأنه مسبوق بالولادة وهي مبطلة للصوم ، فالنفاس إنما حصل بعد بطلانه لأنه الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل .

لأنا نقول : يمكن تصويره بما لو ألقت ولدا جافا فبطل به صومها ثم رأت الدم نهارا وهي صائمة قبل مضي خمسة عشر يوما فإنه نفاس ، والأحكام مترتبة عليه من وقت رؤية الدم ومدة النفاس محسوبة من الولادة ، ففي هذه الصورة إذا نوت الصوم بعد الولادة حكم بصحته ويبطل برؤيته الدم نهارا ويعتد بما فعلته من العبادة من صوم وغيره قبل رؤيته أو يصور أيضا بما لو ولدت ولدا جافا ليلا ثم نوت الصوم وطرقها الدم نهارا فإن أحكام النفاس إنما تترتب

[ ص: 185 ] على رؤية الدم كما ذكره وإن حسبت المدة من الولادة ( قوله : كما الإشارة إليه ) أي في قوله ولو فيما مضى ( قوله : حيث فرق بينهما ) لعله يقول بوجوب الضرر للصلاة ولا يجب للصوم لما فيه من المشقة على الصبي بخلاف الصلاة

حاشية المغربي

( فصل ) في شروط وجوب صوم رمضان ( قوله : وسكران ) أي بلا تعد وسكت عن محترز البلوغ ( قوله ووجوبه عليهما ) الضمير راجع إلى المريض الذي هو محترز الصحة وإلى المسافر ، لكن لفظ المريض ساقط من نسخ الشارح ولعله من الكتبة فإنه موجود في عبارة شرح المنهج التي هي أصل ما هنا بالحرف ( قوله : ومن ألحق بهم المرتد ) تعريض بالجلال المحلي كما سيأتي له [ ص: 185 ] التصريح به

التالي السابق


الخدمات العلمية