( و ) يباح ( تركه للمسافر سفرا طويلا مباحا ) سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء ، بخلاف السفر القصير وسفر المعصية لما مر في صلاة المسافر قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز الفطر المباح من غيره ، وبحث السبكي وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها ، بخلاف مديم السفر أبدا لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ، ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره
حاشية الشبراملسي
( قوله : بخلاف مديم السفر ) قال حج : وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه ا هـ .
ويمكن توجيهه بأن للصوم بدلا وهو الإطعام فبتقدير فطره لا يفوت النذر ( قوله : تغيير حقيقة الوجوب ) قد يقال لا يلزم من فطره ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء ( قوله : وهو ظاهر ) وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب
حاشية المغربي
( قوله قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز الفطر إلخ ) لا محل له هنا وإنما محله عند قوله الآتي نعم يشترط في جواز الترخص نيته فإن هذين تعليلان له كما في كلام غيره