فصل في فدية الصوم الواجب ( من ) ( فاته شيء من رمضان ) أو غيره من نذر أو كفارة بعذر ( فمات قبل إمكان القضاء ) كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل ( فلا تدارك له ) بفدية ولا قضاء ( ولا إثم عليه ) ما دام عذره باقيا وإن استمر سنين لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر على القضاء به أولى ، أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر في نذر صوم الدهر
حاشية الشبراملسي
[ ص: 189 ] فصل ) في فدية الصوم الواجب
( قوله : في فدية الصوم ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات وقوله الواجب لبيان الواقع لا للاحتراز ( قوله : بعذر ) متعلق بقوله من فاته شيء من رمضان ( قوله : ولا قضاء ) هذا قد يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم واجب لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم ، وقد يجاب بأن ما يأتي فيمن لا يرجو البرء وما هنا في خلافه ، ثم رأيت في سم على منهج ما نصه : لا يشكل على ما تقرر الشيخ اللهم إذا مات قبل التمكن ولأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي ا هـ ( قوله باقيا ) أي إلى موته ( قوله : بالفدية ) زاد حج أو الصوم
حاشية المغربي
( فصل ) في فدية الصوم الواجب ( قوله أو غيره من نذر أو كفارة ) لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن ( قوله : إلى قابل ) صوابه إلى الموت وهو سبق نظر من مسألة التأخير الآتية إلى مسألة الموت وكذا قوله الآتي ما دام عذره باقيا إلخ ، وسيعيد العبارتين بلفظهما في مسألة التأخير ( قوله : ويتدارك عنه بالفدية ) انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي