( ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له ) لعدم ورودها بل نقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلى عنه .
قاله في التهذيب ، ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبعا للحج ( وفي الاعتكاف قول ) أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم لأن كلا منهما كف ومنع ( والله أعلم )
حاشية الشبراملسي
( قوله : لعدم ورودها ) أي وهل تسن أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه في الصلاة المذكورة عن حج الآتي قريبا
[ ص: 193 ] قوله : اعتكف عنه وليه صائما ) أي جاز أن يعتكف صائما فإن لم يفعل بقي الاعتكاف في ذمة الميت ( قوله : وفي الاعتكاف قوله ) قال حج : وفي الصلاة قول أيضا أنها تفعل عنه أوصى بها أو لا . حكاه العبادي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره عن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء لخبر فيه لكنه معلول ، بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي : أي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ، ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا ، واختار جمع من محققي المتأخرين الأول . وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ، وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع في المنع المراد به إجماع الأكثر ، وقوله واختار جمع من محققي المتأخرين الأول : أي أن الصلاة تفعل عنه