صفحة جزء
( ولا ) يجزئ ( جرموقان في الأظهر ) والجرموق بضم الجيم فارسي معرب : شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف ، وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به ، ومقابل الأظهر أنه يجزئ لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه ، وفي نزعه عند كل وضوء ليمسح على الأسفل مشقة ، ومنع الأول المشقة في ذلك لتمكنه من إدخال يده بينهما ومسح الأسفل ، وظاهر أنهما لو كانا غير صالحين للمسح لم يجز على واحد منهما قطعا ، فإن صلح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه ، والأسفل كلفافة أو الأسفل دون الأعلى ولم يصل البلل للأسفل لم يصح ، وإن وصل إليه لا بقصد الأعلى صح وحده ، ويجري التفصيل أيضا في القويين بأن يصل للأسفل من محل خرز الأعلى ، ولو تخرق [ ص: 206 ] الأسفل من القويين وهو بطهر لبسهما مسح على الأعلى لصيرورته أصلا ، والأسفل كاللفافة أو وهو محدث فلا ، أو وهو على طهارة المسح جاز له المسح كما لو كان على طهارة اللبس وفاقا للحجازي في مختصر الروضة ، والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموقين ، قاله البغوي .

قال : وعندي يجوز المسح على الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف ا هـ .

والأوجه أن الأسفل إن كان متصلا بالأعلى بخياطة ونحوها فهو كالبطانة ، ويحمل كلام البغوي عليه ، وإلا فالأعلى كالجرموق ويحمل كلامهم عليه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لا بقصد الأعلى إلخ ) بأن [ ص: 206 ] قصدهما أو الأسفل وحده أو أطلق .

قال سم على حج : ومثل قصد الأعلى فقط قصد واحد لا بعينه : أي لأن قصد واحد لا بعينه هو القدر المشترك ، وهو يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره ، فلما صدق بما لتبطل وما لا لتبطل حمل على الثاني احتياطا ، ولو شك بعد المسح هو مسح الأسفل أو الأعلى هل يعتد بمسحه فلا يكلف إعادته لأن الأصل الصحة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة حيث كان الشك بعد مسحهما جميعا ، فلو كان بعد مسح واحدة وشك هل مسح الأعلى منها أو الأسفل وجب إعادة مسحها لأن الشك قبل فراغ الوضوء مؤثر كما يعلم من قول الشارح السابق ، ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ من طهره طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر ( قوله : أو وهو محدث فلا ) أي وذلك لأن وجود الأعلى عند تخرق الأسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس ، فإن كان على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على طهارة الآن وهو كاف ، وإن كان محدثا كان كاللبس على حدث فلا يكفي ( قوله : ويحمل كلامهم عليه ) في هذا الحمل بعد قوله أولا ملتصقين بعد فتأمله إلا أن يقال : يكفي في عدم الالتصاق خياطة طرف البطانة في الظهارة فإنه يصدق مع ذلك على الباقي عدم الالتصاق

حاشية المغربي

( قوله : وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف إلخ ) [ ص: 206 ] صريح هذا خصوصا مع النظر لما قبله أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل ، وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين ، لكن صريح كلام غيره خلافه ، وأن كلا من الأعلى ، والأسفل يسمى جرموقا ، وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما ( قوله : قاله البغوي ) أي نقلا عن الأصحاب كما أفصح به في شرح الإرشاد

التالي السابق


الخدمات العلمية