وأورد على هذا الضابط أمور أحدها إذا جامع المسافر ونحوه امرأته ففسد صومها لا كفارة عليه بإفساده على الأظهر فينبغي التقييد بصوم نفسه ويجاب عنه بأن الكفارة إذا لم تلزم بإفسادها صومها بالجماع كما يأتي فبالأولى إفساد غيرها له .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 199 ] فصل في موجب كفارة الصوم ) ( قوله : كفارة الصوم ) أي وبيانها وما يتبع ذلك ( قوله : وخرج به ) أي بقوله يقينا ( قوله : حيث جاز ) أي بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك ( قوله : بجماع ) قد يخرج ما لو قارن الجماع مفطر آخر كأكل فلا تجب الكفارة ، وهو متجه لأن الأصل براءة الذمة ولم يتمحض الجماع للهتك ا هـ سم على شرح البهجة .
فلو أولج في فرج مقطوع هل يجب فيه الكفارة ويفسد الصوم كما يجب الغسل بالإيلاج فيه أو لا ويفرق فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ويفرق بأن المدار هنا على مسمى الجماع وهو منتف فيه ، بخلاف الغسل فإن الحكم فيه منوط بمسمى الفرج ( قوله : ولو لواطا ) صريح في أن الجماع يشمل ذلك لكنه قال في الإيعاب بعد تعبير المتن بالجماع الأولى بوطء ليشمل اللواط وإتيان البهيمة والميتة ، ويحتمل أن ما ذكره الشارح تفسير مراد فلا ينافي ما ذكره في الإيعاب ( قوله : لخبر الصحيحين جاء رجل ) واسمه سلمة بن صخر البياضي ( قوله : قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=86621هل تجد ما تعتق ؟ } ) أي تستطيع وما مصدرية ( قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=86622فهل تجد ما تطعم ؟ } ) ما مصدرية أيضا ( قوله : وهو بفتح المهملتين ) هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة ، وحكاه القاضي عن رواية الجمهور ثم قال : ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء ، قال : والصواب الفتح ، ويقال العرق الزبيل بفتح الزاي من غير نون والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون ، ويقال له القفة والمكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق والسفيفة بفتح السين المهملة وبالفاءين .
قال القاضي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : تسمى زنبيلا لأنه يحمل فيه الزبل ، والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعا وهو ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين مد ا هـ شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للنووي .
وأما الفرق بالفاء والراء المفتوحتين فهو كما في المصباح مكيال يقال إنه يسع ستة عشر رطلا ( قوله : ما بين لابتيها ) وهما الحرتان أي الجبلان المحيطان بالمدينة وفي رواية ذكرها
[ ص: 200 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب من رواية الأوزاعي { nindex.php?page=hadith&LINKID=86623والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة } وهو تثنية طنب بضم الطاء المهملة والنون أحد أطناب الخيمة واستعاره للطرف ، وقوله ( أهل ) هو مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية ، فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ، ويجوز أن يكون بين خبرا مقدما وأهل مبتدأ وأحوج صفة لأهل ، ويتعين على هذا رفع أحوج على أنه صفة ويجوز نصبه على أنه حال ، ويستوي على هذا الحجازية والتميمية لسبق الخبر
حاشية المغربي
[ ص: 199 ] ( فصل في موجب كفارة الصوم ) ( قوله : يقينا ) يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي ( قوله : أو في صوم يوم الشك إلخ ) سيأتي أنه يورد ذلك على كلام المصنف ، ويجيب عنه بأنه خارج بقيد الإفساد فلا حاجة إلى قول الشارح يقينا هنا بالنسبة إليه .
واعلم أنه إنما يرد على المصنف إن جعل قوله من رمضان وصفا ليوم ، فإن جعل وصفا لصوم لم يرد فتأمل . [ ص: 200 ]
( قوله : وستأتي القيود ) يعني مفهوماتها ( قوله يجاب بأن الكفارة إذا لم تلزم بإفسادها صومها إلخ ) في هذا الجواب تسليم الإيراد ، ولا يخفى اندفاعه بقيد الجماع كما يعلم مما سيأتي في كلامه مع أنه يرد على ما قاله أنه لا يكتفى في الحدود بالمفاهيم