صفحة جزء
الثاني لو ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثم بان نهارا فلا كفارة لأنه لم يقصد الهتك .

قاله القاضي حسين والمتولي والبغوي .

قال في المجموع : وبه قطع الأصحاب إلا الإمام فإنه قال : من أوجب الكفارة على الناسي يوجبها ههنا .

وقال الرافعي وتبعه المصنف : ينبغي أن يكون هذا مفرعا على تجويز الإفطار والحالة هذه ، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور .

قال الأذرعي : وظاهر كلام القاضي والمتولي والبغوي مصرح بالمعصية وعدم الكفارة ، قال القاضي : لأنها تدرأ بالشبهة كالحد .

قال : ولو بان أن الشمس قد غربت خرج ولا قضاء فلا يصح الحمل على ما ذكره ا هـ .

ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة لا تجويز الإفطار لأنه حرام عليه كما مر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : خرج ) أي من الصوم

حاشية المغربي

( قوله حرج ) بفتح المهملة وكسر الراء أي أثم ( قوله : فلا يصح الحمل على ما ذكره ) هذا من تتمة كلام الأذرعي فالضمير في ذكره للرافعي الذي تبعه المصنف : أي حيث كان كلام القاضي مصرحا بالإثم فلا يصح ما حمله عليه الرافعي .

( قوله : ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة إلخ ) هذا الجواب لا يدفع الإيراد وكذا الذي بعده كما هو ظاهر ( قوله : لا تجويز الإفطار ) أي الذي بحثه الرافعي فيما مر وهذا لا دخل له في الجواب

التالي السابق


الخدمات العلمية