( قوله حرج ) بفتح المهملة وكسر الراء أي أثم ( قوله : فلا يصح الحمل على ما ذكره ) هذا من تتمة كلام الأذرعي فالضمير في ذكره للرافعي الذي تبعه المصنف : أي حيث كان كلام القاضي مصرحا بالإثم فلا يصح ما حمله عليه الرافعي .
( قوله : ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة إلخ ) هذا الجواب لا يدفع الإيراد وكذا الذي بعده كما هو ظاهر ( قوله : لا تجويز الإفطار ) أي الذي بحثه الرافعي فيما مر وهذا لا دخل له في الجواب