( و ) صوم ( أيام ) الليالي ( البيض ) من كل شهر وهي الثالث عشر وتالياه لما صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=86632أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بصيامها } ، والمعنى فيه أن الحسنة بعشر أمثالها ، فصوم الثلاثة كصوم الشهر ومن ثم صوم ثلاثة من كل شهر ولو غير أيام البيض كما في البحر وغيره للأخبار الصحيحة والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن صوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض ، فإن صامها أتى بالسنتين ، فما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أن هذه الثلاثة هي المأمور بصيامها من كل شهر فيه نظر وإن تبعه الإسنوي ، والأوجه أنه يصوم من الحجة السادس عشر لأن صوم الثالث عشر من ذلك حرام ، والأحوط أن يصوم مع الثلاثة الثاني عشر للخروج من خلاف من قال إنه أول الثلاثة . قال الماوردي : ويسن صوم أيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه ، وينبغي أن يصام معها السابع والعشرون احتياطا . قال ابن العراقي : ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ، ولعله يعوض عنه بأول الشهر الذي يليه وهو من أول أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء ، وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور وليالي الثانية بالسواد ، فناسب تزويده بذلك لإشرافه على الرحيل وشكرا لله تعالى في الأولى وطلبا لكشف السواد في الثانية
حاشية الشبراملسي
( قوله وشكرا لله ) أي إنها تقع شكرا لله لا أنه ينوي بها ذلك ، إذ لنا صوم يسمى به الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر