[ ص: 209 ] تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم ، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم ، وما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا أنه يستحب لمن فاته رمضان وصام عنه شوالا أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال فيكون صارفا عن حصولها عن السنة ، فسقط القول بأنه لا يتأتى إلا على القول بأن صومها لا يحصل بغيرها ، أما إذا قلنا بحصوله وهو الظاهر فلا يستحب قضاؤها ، وقول المصنف ستة بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة ، والأفصح حذفها كما ورد في الحديث ، ويسن صوم آخر كل شهر كما مر في صوم أيام السود ، فإن صامها أتى بالسنتين ، ولا يرد على ذلك صوم يوم الشك فإنه آخر شهر لتقدم الكلام عليه
[ ص: 209 ] قوله : فلا يستحب قضاؤها ) وبتقدير القضاء فهل يثاب ثواب الفرض على الجميع كما لو صام رمضان وأتبعه ستا من شوال قال سم فيه نظر . أقول : والأقرب حصول ذلك لأن القضاء يحكي الأداء . ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس أنه يثاب على الستة ثواب النفل ، ويوجه بأن ثواب الفرض في الخبر مقيد بكونها من شوال وهذه ليست منه
حاشية المغربي
[ ص: 208 ] قوله : بل يحصل أصل سنة الصوم ) يعني من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل ، وإلا فصاحب التنبيه والأكثرون لا يسعهم القول بأنه لا يحصل له ثواب أصل الصوم مطلقا ( قوله : وإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها ) أي ما لم يقض رمضان كما هو ظاهر لأن الواجب عليه صرف الزمن لقضائه ( قوله : فيأتي ما مر ) لعله محرف عن قوله فينافي ما مر ( قوله : أو يحمل ذلك على من لا قضاء عليه ) هذا ينافي النص فيما مر على المعذور والمسافر . [ ص: 209 ]
( قوله : محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال ) قد يقال : هلا أبقى كلام والده على إطلاقه مع أن وجهه ظاهر لأنه يبعد وقوع الصوم عن المتبوع وهو رمضان والتابع وهي ست شوال معا وتفوت التبعية المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=86634وأتبعه ستا من شوال } فتأمل .