( قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=86638ضيقت عليه جهنم } ) عبارة شرح المنهج هكذا : وعقد تسعين إلخ ، وقوله وعقد تسعين قال المحلي : هو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا ( قوله : صوم يوم وفطر يوم أفضل ) وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوما سن صومه كالاثنين والخميس ، والبيض يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم ، لكن بحث بعضهم أن صومه له أفضل . ا هـ حج . وقضية إطلاق الشارح موافقة الأول ( قوله : وما ذكره المصنف من الاستحباب لغيره ) أي لغير من لم يخف ضررا ولا فوت حق ( قوله : ولو نذر صوم الدهر انعقد ) أي وحيث انعقد لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه خوف فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب النذر على من أفطر للكبر ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره لو قدر عليه بعد الفطر لم يلزم قضاؤه