[ ص: 211 ] هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائهما ببعض ، وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات ونحوهما فهل المراد بالخروج منه الإعراض عنه والإشغال بغيره وترك إتمامه والمراد ما يشمل قطعه بكلام وإن لم يطل ثم العود إليه ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن ( قوله وإلا أثيب ) ظاهره أنه يثاب على ما مضى ثواب بعض العبادة التي بطلت ( قوله : أما تطوعهما ) أي بأن كان الفاعل لهما عبدا أو صبيا ، وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي متعلق بالولي ( قوله كالاثنين فلا يسن له قضاؤه ) ضعيف ( قوله لفقد العلة المذكورة ) هي قوله وإن خرج بعذر ( قوله : لصوم يوم ) أفهم التقييد بالصوم أن غيره مما يتبعض كالصدقة المالية والمنذور لا يحرم قطعه وهو ظاهر ، كالصوم والصلاة والحج ( قوله : وهذا هو الأوجه ) هو قوله بأنه مستحب
حاشية المغربي
[ ص: 211 ] قوله : لفقد العلة المذكورة ) أي الخروج من الخلاف إذ لم يوجب ذلك أحد ( قوله : لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست ذي القعدة إلخ ) قد يقال : لا معارضة للفرق الظاهر بينهما ، ألا ترى أن ست شوال يستحب قضاؤها لكل أحد ولو لم يعتدها بخلاف صوم ما ذكر