صفحة جزء
( ولو ) ( عين ) الناذر ( المسجد الحرام في نذره الاعتكاف ) ( تعين ) ولا يقوم غيره مقامه لتعلق النسك به وزيادة فضله لكثرة تضاعف الصلاة فيه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي } رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان . وقال ابن عبد البر : إنه ثابت لا مطعن فيه ، والمراد بالمسجد الحرام الكعبة والمسجد حولها كما جزم به في المجموع في استقبال القبلة وهو المعتمد ، فعليه لا يتعين جزء من المسجد بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء . فلو نذر اعتكافا في الكعبة أجزأه في أطراف المسجد قياسا على ما لو نذر صلاة فيها فقول الإسنوي الظاهر تعينها ضعيف ، ومراد المصنف في المجموع بالمسجد حولها جميع المسجد ، وقول الجوجري إنه المطاف لا جميع المسجد ، إذ لو كان كذلك لم يكن لقوله ( حولها ) فائدة يرد بأنه مناف لكلامهم وبأن فائدة قوله ( حولها ) الاحتراز عن بقية مساجد الحرم لا عن بقية أجزاء المسجد الخارجة عن المطاف ( وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر ) يتعينان بالنذر ولا يجزئ غيرهما لأنهما مسجدان تشد إليهما الرحال فأشبها المسجد الحرام والثاني لا لأنهما لا يتعلق بهما نسك فأشبها بقية المساجد ، وإلحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده صلى الله عليه وسلم مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه ، وبه يعلم رد إلحاق بعضهممسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر { صلاة فيه كعمرة } والمراد بمسجد المدينة ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ، فالتفصيل والتضعيف مختص به دون القدر الذي زيد فيه كما رآه المصنف للإشارة إليه بقوله مسجدي هذا ، ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له ، ولو خص نذره بواحد من المساجد التي ألحقت بمسجد المدينة على القول به فالأوجه قيام غيره منها مقامه لتساويها في فضيلة نسبتها له صلى الله عليه وسلم ، ولو شرع في اعتكاف متتابع [ ص: 219 ] في مسجد غير الثلاثة تعين

لئلا يقطع التتابع . نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز الانتفاء المحذور ( ويقوم المسجد الحرام مقامها ) لمزيد فضله عليها وتعلق النسك به ( ولا عكس ) أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنهما دونه في الفضل ( ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ) لأنه أفضل منه فقد صح أن الصلاة فيه بألف صلاة كما مر وفي الأقصى بخمسمائة ، وروي أن الصلاة فيه بألف وعليه فهما متساويان ( ولا عكس ) لما سبق ولو عين للاعتكاف زمنا تعين فلو قدمه لم يصح أو أخره فقضاه وأثم بتعمده الركن الثاني اللبث كما ذكره بقوله ( والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا ) أي إقامة ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه فلا يكفي قدرها ، والخلاف راجع لأصل اللبث وقدره ، وقد ذكر مقابل الأول ، فقال ( وقيل يكفي المرور بلا لبث ) كالوقوف بعرفة ، ومقابل الثاني بقوله ( وقيل يشترط مكث نحو يوم ) أي قريب منه إذ ما دونه معتاد للحاجة التي تعن في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة فلا تصلح للقرية ، وعلى الأصح يصح نذر اعتكافه ساعة ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة . نعم يسن يوم كما يسن له نية الاعتكاف كلما دخل المسجد


حاشية الشبراملسي

( قوله : وزيادة فضله ) عبارة حج لزيادة فضله والمضاعفة فيه ، إذ الصلاة فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى المسجدين الآتيين كما أخذته من الأحاديث وبسطته في حاشية الإيضاح وستأتي الإشارة إليه ( قوله لكثرة تضاعف الصلاة فيه ) ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته ، وفي كلام غيره عدم اختصاص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ( قوله والمسجد حولها ) شامل لما زيد في المسجد على ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام كما يصرح به قوله الآتي كما في مسجد مكة إذا وسع إلخ ( قوله وإن كان أفضل ) أي الجزء الذي عينه ( قوله والمراد بمسجد المدينة إلخ ) معتمد . بقي هل محل تعين مسجده صلى الله عليه وسلم ما إذا عينه كأن قال : لله علي أن أعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه ، أو أراد بمسجد المدينة ذلك . بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها فيه نظر ا هـ سم على حج . أقول : والأقرب حمله على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يترتب عليه الفضل المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر ، إذ الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر إنما هو لإرادة زيادة الثواب ( قوله : ورأى جماعة عدم الاختصاص ) ضعيف ( قوله : كما في مسجد مكة إذا وسع إلخ ) أي ما لم يصل إلى الحل ، ويمكن تصوير ذلك بأن يقف أهل أحد جهات دورهم ويزيدونها في المسجد يتصل ذلك

[ ص: 219 ] بما يليه إلى أن يصل ما ذكر ( قوله : فقد صح أن الصلاة فيه ) أي ولو نفلا ( قوله : وروي أن الصلاة فيه بألف ) أي الأقصى ( قوله وعليه فهما متساويان ) ضعيف ( قوله : وأثم بتعمده ) ظاهره أنه لو فاته بعذر لا إثم فيه ويجب القضاء وعليه فلو عين في نذره أحد المساجد الثلاثة لم يقم غيرها مقامها بل ينتظر إمكان الذهاب إليها فمتى أمكنه فعله ثم إن لم يكن عين في نذره زمنا فظاهر وإن كان عين ولم يمكنه الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله متى أمكن ( قوله : لبث قدرا يسمى عكوفا ) وعليه فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله قدرا يسمى عكوفا لتكون نيته مقارنة للاعتكاف ، بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع . أقول : وينبغي الصحة مطلقا لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه مكثا أو بمنزلته وتنعطف النية على ما مضى فيثاب عليه من أوله . ثم رأيت في الإيعاب لابن حجر ما نصه : ويشترط مقارنتها للبث فلا تصح إثر دخول المسجد بقصد اللبث قبل وجوده فيما يظهر من كلامهم ، لأن شرط النية أن تقترن بأول العبادة وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما كما هو ظاهر ا هـ . وهو صريح في الأول ، وفيه أنه يكفي في الاعتكاف التردد وإن لم يمكث فتصح النية معه ، فليس فرق بينه وبين ما لو قصد محلا معينا حيث يحرم على الجنب المرور إليه ( قوله : يصح نذر اعتكافه ساعة ) وهل يحمل على الساعة الفلكية أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيما يظهر حملا على الساعة اللغوية ( قوله : كفاه لحظة ) أي فلو مكث زيادة عليها وقع كله واجبا ، وقياس ما قيل فيما لو طول الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنينة أن ما زاد يكون مندوبا أنه هنا كذلك

حاشية المغربي

[ ص: 218 - 219 ] قوله : ولو بلا سكون ) قال في الروضة : بل يصح اعتكافه قائما أو قاعدا أو مترددا في أطراف المسجد

التالي السابق


الخدمات العلمية