ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فقدم ليلا لم يلزمه شيء لعدم وجود الصفة ، ويسن كما في نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكرا كما أفاده الشيخ ، فإن قدم نهارا أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى منه ، إذ الوجوب إنما ثبت من وقت قدومه وفارق الصوم بصحة تبعيض ما هنا بخلاف ما ذكر .
نعم يسن قضاء يوم كامل كما جزم به ابن المقري تبعا للمجموع عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في موضع وهو المعتمد وإن صحح في موضع آخر منه لزوم قضائه وهو مقتضى كلام أصل الروضة في باب النذر ، ومحل ما ذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم به ميتا أو مكرها لم يلزمه شيء كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري ; لأنه علق الحكم على القدوم ، وفعل المكره غير معتبر هنا شرعا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : اعتكاف يوم شكرا ) أي بنية القضاء ويقع شكرا لله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا ( قوله : ما بقي منه ) أي ويعتبر ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره ( قوله : بخلاف ما ذكر ) أي ثم