ولو نذر اعتكاف العشر الأخير دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر لوقوع الاسم على ما بعد العشرين إلى انتهاء الشهر ، بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخره وكان ناقصا لا يجزئه لتجريد قصده لها فعليه اعتكاف يوم بعده ، ويسن له في هذه اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال نقصان الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره إذ هو أول العشرة مع آخره ، فلو فعل ذلك ثم بان النقص أجزأه عن قضاء يوم كما قطع به البغوي ، وقال في المجموع : يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا : أي فلا يجزئه