( قوله : أي ولي المال ) أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي ، وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب ( قوله : ولك أجر ) أي على تربيته فلا ينافى أن الأم لا ولاية لها أو يقال يجوز أنها كانت وصية ( قوله : ثواب ما عمله ) أي أو عمله به وليه حج