صفحة جزء
( فللولي ) أي ولي المال ( أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ) ; لأن مباشرته بنفسه غير صحيحة إذ لا نية له لما رواه مسلم عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } وفي سنن أبي داود { فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها } والغالب أن من يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له ، ويكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية إجماعا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أي ولي المال ) أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي ، وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب ( قوله : ولك أجر ) أي على تربيته فلا ينافى أن الأم لا ولاية لها أو يقال يجوز أنها كانت وصية ( قوله : ثواب ما عمله ) أي أو عمله به وليه حج

التالي السابق


الخدمات العلمية