ويجوز للولي الإحرام عن المميز أيضا ، وإنما نص على غير المميز دفعا لما عساه أن يتوهم من عدم صحة الإحرام عنه لمنافاة حاله العبادات ، ولو أذن للمميز في الإحرام جاز فإن أحرم بغير إذنه لم يصح ، ومراده بالصبي الجنس الصادق بالذكر والأنثى ، وأفهم كلامه عدم صحة إحرام غير الولي كالجد مع وجود الأب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك ، وأما [ ص: 237 ] ما أوهمه ظاهر الخبر المار من جواز إحرام الأم عنه فأجابوا عنه باحتمال كونها وصية ، أو أن الأجر الحاصل لها باعتبار أجر الحمل والنفقة لعدم التصريح في الخبر بأنها أحرمت عنه ، أو أن الولي أذن لها في الإحرام عن الصبي كما علم مما مر وصرح به في الروضة .
[ ص: 237 ] قوله : كما علم مما مر ) لم يمر له ما يعلم منه ذلك وكأنه توهم أنه قدم أو مأذونه عقب قول المصنف فللولي كما في كلام غيره أو أنه ذكره هناك وسقط من الكتبة