[ ص: 211 ] ( وحيض ) لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي الحيض ، والمعتبر فيه وفيما يأتي الانقطاع مع القيام إلى الصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وإن لم يصرح فيه بالانتفاع
حاشية الشبراملسي
( قوله : لقوله تعالى { فاعتزلوا } إلخ ) أي ولخبر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فاغتسلي وصلي " سم على منهج ( قوله : أي الحيض ) أي في زمن الحيض ، ولعله لم يحمل المحيض في الآية على زمن الحيض أو مكانه كما قيل بكل منهما ، لأن هذا أوفق بما ذكره المتن من أنه الموجب على أن حمل المحيض على مكان الحيض يوهم منع قربانها في محله ولو في غير زمانه مع أنه غير مراد قطعا ( قوله : والمعتبر فيه ) قال الشيخ عميرة : وقيل يجب بالخروج فقط .
ومن فوائد الخلاف ما إذا قلنا يغسل الشهيد الجنب فاستشهدت حائض فإنا نغسلها على هذا دون الآخر ( قوله : إلى الصلاة ونحوها ) كالطواف ( قوله : وإن لم يصرح فيه إلخ ) عبارته الخروج وإرادة نحو الصلاة ا هـ .
ومن لازم إرادة نحو الصلاة الانقطاع فكأنه قال : موجبه الحدث والانقطاع وإرادة نحو الصلاة ، لكنه لم يذكر الانقطاع صريحا ، فلا منافاة بين قوله كما صححه في التحقيق وبين قوله وإن لم يصرح . إلخ .
حاشية المغربي
[ ص: 211 ] قوله : أي الحيض ) اللائق : أي زمن الحيض ; لأن المعنى يدل عليه ، ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ الأذى ، فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار ، وما ذكره الشارح كغيره من التفسير بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف ، وهو لفظ زمن