( وعلى الأعمى الحج ) أي النسك ( إن وجد ) مع ما مر ( قائدا ) يقوده ويهديه ويعينه عند حاجته لذلك ( وهو ) في حقه ( كالمحرم في حق المرأة ) فيأتي فيه ما مر ، والأوجه اشتراط ذلك وإن كان مكيا وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا ، ولو أمكن مقطوع الأطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود معين له ، والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل أو غيره ، خلاف الراحلة فيما مر فإنها البعير الخالي عن المحمل .