صفحة جزء
باب الإحرام هو نية الدخول في النسك بالإجماع ، وهو كما يطلق شرعا على هذه النية يطلق أيضا على الدخول في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو المطلق والأول هو المراد بقولهم : الإحرام ركن ، والمراد هنا الثاني وهو المعنى بقولهم ينعقد الإحرام بالنية ، ولا يجب التعرض هنا للفرض اتفاقا .

سمي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم أخذا من قولهم أحرم إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدا أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية ( ينعقد ) الإحرام ( معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال { من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل } ، ولو نوى حجتين أو نصف حجة انعقد حجة أو عمرتين أو نصف عمرة انعقد عمرة قياسا على الطلاق في مسألتي النصف وإلغاء للإضافة إلى ثنتين في مسألتي الحجتين والعمرتين لتعذر الجمع بينهما بإحرام واحد فصح في واحدة كما لو تيمم لفرضين لا يستبيح إلا واحدا كما مر ، وفارق عدم الانعقاد في نظيرهما من الصلاة بأن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن ، ولهذا لو أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة كما مر ( و ) ينعقد أيضا ( مطلقا ) وذلك ( بأن لا يزيد على نفس الإحرام ) بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت .

روى الشافعي رضي الله عنه { أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء : أي نزول الوحي ، فأمر من لا هدي معه أن [ ص: 265 ] يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا } ، ومناسبة ذلك ظاهرة ، وهو أن الحج أكمل النسكين ، ومن ساق الهدي تقربا أكمل حالا ممن لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين ، وأما كون ظاهر الخبر أن الإهداء يمنع الاعتمار فغير مراد إجماعا ، ويفارق الصلاة حيث لم يجز أن يحرم بها مطلقا بأن التعيين ليس شرطا في انعقاد النسك ، ولهذا لو أحرم بنسك نفل وعليه نسك فرض انصرف إلى الفرض ، ولو قيد الإحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا كالطلاق ، وهذا هو المعتمد وإن بحث في المجموع في هذا وفي مسألتي النصف عدم الانعقاد ; لأنه من باب العبادات والنية الجازمة شرط فيها بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية ويقبل الأخطار ويدخله التعليق .


حاشية الشبراملسي

( باب الإحرام )

( قوله : هو نية الدخول إلخ ) أي شرعا كما يأتي ( قوله : والأول ) أي نية الدخول ، والثاني هو الدخول في النسك ( قوله : ولا يجب التعرض هنا إلخ ) أي بخلاف الصلاة ، ولعل الفرق أن الحج لا يقع من البالغ الحر إلا فرضا بخلافها ( قوله : في نظيرهما من الصلاة ) أي وذلك فيما لو نوى صلاتين أو نصف صلاة فإنها لا تنعقد ( قوله : مهلين ) أي محرمين ( قوله : فأمر من لا هدي معه إلخ ) هذا يقتضي أنهم أحرموا مطلقين ، لكن سيأتي له في أركان الحج { أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لا هدي معه وإن كان محرما بالحج أن يجعل حجه عمرة } ، وذكر أن ذلك من خصائص

[ ص: 265 ] أصحابه صلى الله عليه وسلم ( قوله : ومناسبة ذلك ) أي أمر من لا هدي معه إلخ ( قوله : بنسك نفل ) أي من حيث الابتداء به بأن سبق منه حجة الإسلام .

أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضا وإن تكرر فإن الحج من البالغ الحر لا يكون إلا فرضا ولا يقع وقوعه نفلا إلا من الصبي والرقيق والمجنون إذا أحرم عنه وليه ( قوله : لأنه من باب العبادات ) توجيه لكلام المجموع

حاشية المغربي

[ ص: 264 ] باب الإحرام ) ( قوله : بأن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن ) الأولى حذف لفظ الحج

التالي السابق


الخدمات العلمية