قالوا : ولأنه أقرب إلى الإخلاص ( وفي قول الإطلاق ) أفضل من التعيين ; لأنه ربما حصل عارض من مرض أو غيره فلا يتمكن من صرفه إلا ما لا يخاف فوته ( فإن أحرم ) إحراما ( مطلقا في أشهر الحج ) ( صرفه بالنية ) لا باللفظ فقط ( إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ) معا إن كان الوقت صالحا لهما ( ثم اشتغل ) بعد الصرف ( بالأعمال ) فلا يجزئ العمل قبله كما يشعر به تعبيره بثم ، لكن لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج ، ولو سعى بعده فالأوجه عدم الإجزاء لأنه ركن فيحتاط له وإن وقع تبعا ، فإن لم يصلح بأن فات وقت الحج فالأوجه صرفه إلى العمرة كما قاله الروياني ، وذكر الزركشي أنه الأقرب وإن قال القاضي : إنه يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبقى مبهما ، فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج .
قال الشيخ : وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام الأصحاب ، ولو ضاق الوقت فالمتجه كما قاله الإسنوي ، وهو مقتضى كلامهم أن له صرفه إلى ما شاء ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة .
( قوله : ولأنه أقرب ) أي لأنه إذا أحرم مطلقا كان الأمر موكولا إلى خيرته فيفعل ما تميل إليه نفسه ففيه ضرب من غرض النفس ( قوله : مطلقا ) بكسر اللام وفتحها مصدر أو حال ا هـ حج ( قوله : فيحتاط له ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة ( قوله فالأوجه صرفه إلى العمرة ) أي بالنية أخذا من قوله وإن قال القاضي ( قوله : وهذا الاحتمال ) هو معنى كونه عمرة بالفوات ( قوله : في تلك الحالة ) أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بفعل عمرة ويقضيه من قابل ( قوله كان مفسدا له ) أي فيقضيه دون الآخر ويجب المضي في فاسده
حاشية المغربي
[ ص: 265 ] قوله : فالأوجه صرفه إلى العمرة ) أي بالنية بقرينة ما بعده ( قوله ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة ) أي حيث [ ص: 266 ] ينعقد كما قدمه عن الروياني وهذا البناء هنا عليه يدل على اختياره له