قال في المجموع وزرق الطيور وغلبتها مما عمت به البلوى في المطاف . وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها ، وينبغي أن يقال : يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك : أي بشرط أن لا تكون رطبة ولا يعتمد المشي عليها كما مر ، وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس المطاف .
ويصح طواف النائم الممكن مقعده بمقره ويعتمد في العدد على يقينه إذا استيقظ قبل تكميل طوفته أو أخبره به جمع متواتر كما مر نظيره في الصلاة ، وبحث الإسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله ; ولأن وقته ليس محدودا كالصلاة ، وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك .
وحاصله أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه ، وتجب إعادته إذا تمكن [ ص: 279 ] بأن عاد إلى مكة لزوال الضرورة حينئذ ; لأنه وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام ولم أر تصريحا بذلك ، وما قاله في طواف النفل صحيح .
أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أيضا نعم يمتنعان على فاقد الطهورين كطواف الركن كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لوجوب الإعادة عليه مع الندرة فلا فائدة في فعله ، وإنما فعل الصلاة المكتوبة كذلك لحرمة وقتها ، والطواف لا آخر لوقته .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 278 ] فصل ) فيما يطلب في الطواف
( قوله : من واجبات وسنن ) أي وفيما يتبع ذلك كوقوع الطواف للمحمول ( قوله : وما يتحلل به ) أي وطواف يتحلل إلخ ( قوله : لا يصح ) أخذه من قول المصنف فيشترط إلخ وصرح به ; لأنه يلزم من الوجوب توقف الصحة عليه ( قوله : على يقينه ) أي فإن شك في عدد ما أتى به بنى على الأقل كما في الصلاة ( قوله : جمع متواتر ) أي ولو من كفار وصبيان وفسقة ( قوله : بأن له ) أي المتيمم بقرينة قوله الآتي وبالنجاسة إلخ ( قوله : وحاصله ) أي حاصل ما في المقام ، وفيه تضعيف لبحث الإسنوي ( قوله : بالتيمم ) قضيته أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها ، [ ص: 279 ] وعليه فيحتمل أنه كالحائض فيخرج معه رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر ، فإذا عاد إلى مكة أحرم وطاف ( قوله : بأن عاد إلى مكة ) أي ولو بعد مدة طويلة ( قوله : لبقاء الطواف في ذمته ) أي إذا مات وجب الإحجاج عنه بشرطه ا هـ حج : أي وهو التمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجرة من يحج عنه ( قوله : ويؤخذ من ذلك ) أي من قوله إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف إلخ ( قوله من غير إحرامه ) معتمد ( قوله : وما قاله ) أي الإسنوي ( قوله : جوازه به ) أي بالتيمم بقرينة ما يأتي أيضا من قوله وبالنجاسة إلخ ( قوله : نعم يمتنعان ) أي طواف النفل والوداع ، وينبغي أن يكون كالحائض فيسقط الطواف عنهما ( قوله : كذلك ) أي مع فقد الطهورين
حاشية المغربي
[ ص: 278 ] فصل ) فيما يطلب في الطواف ( قوله وحاصله ) هو تابع في الإتيان بالضمير للإمداد من جملة ما تبعه فيه في هذه السوادة فإنها له ، لكن ذاك لما ذكر كلام الإسنوي قال عقبه : وفيه كلام ذكرته الحاشية : يعني حاشيته على إيضاح المناسك ، ثم قال : وحاصله إلخ ، فالضمير يرجع إلى الكلام الذي ذكره في الحاشية ، بخلاف الشارح فإنه لم يقدم له مرجعا وإن صح في عبارته في حد ذاتها مع قطع النظر عن تبعيته للإمداد أن يقال : الضمير يرجع للحكم المعلوم من المقام : أي [ ص: 279 ] وحاصل الحكم في المسألة ( قوله : كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لوجوب الإعادة إلخ ) في هذا التعليل رجوع إلى ما ذهب إليه الإسنوي إلا أن يجعل محل الفرق قوله مع الندرة