صفحة جزء
( وأما ) ( السنن ) المطلوبة للطائف فثمانية : أحدها ما ذكره بقوله ( فأن يطوف ) القادر ( ماشيا ) ولو امرأة للاتباع .

رواه مسلم ; ولأنه أشبه بالتواضع والأدب فالركوب بلا عذر ولو على أكتاف الرجال خلاف الأولى كما في المجموع وهو المعتمد ، فمنازعة الإسنوي فيه وغيره مردودة لا مكروه كما نقلاه عن الجمهور . نعم إن كان به عذر كمرض أو احتياج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وكانت مريضة : طوفي وراء الناس وأنت راكبة } وأنه طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ، ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ، وقول الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء ، فإن أمكن الاستيثاق فذاك خلاف الأولى ، وإلا فإدخالها مكروه محمول على كراهة التحريم لما سيأتي في الشهادات أن إدخال البهائم التي لا يؤمن تلويثها المسجد حرام ، وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة إقامة السنة كما فعله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه ممنوع ; لأن ذلك إذا لم يخف تلويثها ، ولا يقاس إدخال الصبيان المحرمين المسجد مع الأمن على البهائم مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضروري ، وأيضا فالاحتراز فيهم بالتحفظ ونحوه أكثر ولا كذلك البهيمة ، هذا والأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الإدخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه ، وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة ، وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير ، ويكره الزحف للقادر على المشي وقول الأذرعي : وينبغي عدم الإجزاء في الفرض للاتباع وكأداء المكتوبة ; لأن الطواف صلاة يرد بأن حقيقة الطواف قطع المسافة بالسير فلا يقاس بالصلاة في ذلك ، [ ص: 284 ] وقد ثبت جواز الركوب بلا حاجة ، فالزحف مثله إن لم يكن أولى ; لأنه أقرب إلى الغرض منه وأدخل في التعظيم .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بإطلاقه ) متعلق بممنوع ( قوله ; لأن الطواف صلاة ) أي كالصلاة

حاشية المغربي

[ ص: 282 - 283 ] قوله : هذا والأوجه حمل الكراهة إلخ ) انظر ما مراده بالكراهة

التالي السابق


الخدمات العلمية