صفحة جزء
( و ) خامسها ( أن يضطبع ) الذكر ولو صبيا ( في جميع كل طواف يرمل فيه ) للاتباع ( وكذا ) يضطبع ( في السعي على الصحيح ) قياسا على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها وسواء اضطبع في الطواف قبله أم لا .

والثاني لا لعدم وروده ، وقد يفهم كلامه عدم استحبابه في ركعتي الطواف ، وهو الأصح لكراهة الاضطباع في الصلاة فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي ، ولا يسن في طواف لا يسن فيه رمل ( وهو جعل وسط ردائه ) بفتح السين في الأفصح ( تحت منكبه الأيمن ) مكشوفا ( و ) جعل ( طرفيه على الأيسر ) كدأب أهل الشطارة ، والاضطباع افتعال مشتق من الضبع بإسكان الباء ، وهو العضد ( ولا ترمل المرأة ) ولو ليلا في خلوة ( ولا تضطبع ) أي لا يطلب منها ذلك ; لأن بالرمل تتبين أعطافها ، وبالاضطباع ينكشف ما هو عورة منها ، ومقتضى كلام المحرر تحريم ذلك حيث قال : وليس للنساء رمل ولا اضطباع فإن كان هو المراد فسببه ما فيه من التشبيه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم ، لكن ظاهر كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك ، فالأوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد التشبيه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : كدأب أهل الشطارة ) الشاطر الذي أعيا أهله خبثا ا هـ مختصر صحاح ( قوله : فالأوجه عدم التحريم ) أي فيكون مكروها

التالي السابق


الخدمات العلمية