( وأكمله ) أي الغسل ( إزالة القذر ) بالمعجمة طاهرا أو نجسا استظهارا فيه وإن قلنا إنه يكفي غسلة لهما ( ثم ) بعد إزالته ( الوضوء ) كاملا للاتباع فهو أفضل من تأخير قدميه عنه ( وفي قول يؤخر غسل قدميه ) لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=86082أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه } وسواء كما في المجموع نقلا عن الأصحاب قدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة ، لكن الأفضل تقديمه ، ثم إن تجردت جنابته عن الحدث نوى به سنة الغسل وإلا فرفع الحدث الأصغر ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه ، ولو ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ، ويستحب له أن يتدارك ذلك ، ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء ، لأن تلك النية بطلت [ ص: 226 ] بالحدث .
حاشية الشبراملسي
( قوله : استظهارا ) الاستظهار طلب الأمر الذي يريده من وضوء أو غيره كزكاة أو غيرها إلخ ( قوله : للاتباع ) أي المنقول عن فعله صلى الله عليه وسلم ( قوله : عن الحدث ) أي كان احتلم وهو قاعد متمكن ( قوله : سنة الغسل ) فنيته تعين ذلك ، وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ، ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء ، وعبارة حج بعد لفظ الغسل : أي أو الوضوء ( قوله : أو يؤخره عنه ) ووجهه في التأخر الخروج من خلاف من منع اندراجه في الأكبر فلا يقال حيث اغتسل عن الجنابة لم يبق عليه حدث أصغر حتى ينويه ( قوله : ويستحب له أن يتدارك ذلك ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ( قوله : إلى إعادته ) قد يشكل بأن قضية مراعاة الخلاف التي هي ملحظ للسنة أن تسن الإعادة خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج .
ويجاب بأنه حصلت السنة من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها للاتباع ، فإن أراد الخروج من الخلاف سن الوضوء لمراعاته ، فبالوضوء الأول حصلت سنة الغسل المأمور بها للاتباع ، وبالوضوء ثانيا حصل الخروج من الخلاف ( قوله : ثم أحدث قبل ) والفرق بينهما أن الوضوء الواحد لا يتبعض صحة وفسادا ، فبالحدث بعد غسل الكفين بطل ما فعله من الوضوء ، [ ص: 226 ] بخلاف ما لو توضأ للجنابة ثم أحدث بعد فراغ الوضوء فإن الوضوء ثم هنا صحيح فحصلت به السنة .
حاشية المغربي
( قوله : ثم الوضوء ) أي ولو للغسل المندوب كما جزم به العباب في باب الجمعة ( قوله : وسواء كما في المجموع إلخ ) قضية هذا الصنيع أن هذا التعميم في المتن ، وهو غير صحيح إذ المتن مفروض في تقديم الوضوء بكماله الذي هو الأكمل المطلق بقرينة قوله فيما يأتي ثم تعهد إلخ ولهذا قال هو كاملا عقب قول المصنف ثم الوضوء وعبارة الشهاب ابن حجر بعد حكاية القولين في المتن وعلى كل تحصل سنة الوضوء بتقديم كله أو بعضه وتأخيره وتوسطه [ ص: 226 ] أثناء الغسل