[ ص: 300 ] فصل ) في المبيت بالمزدلفة ( قوله وهو واجب ليس بركن ) هل يشترط أن لا يكون مغمى عليه جميع النصف الثاني كما في وقوف عرفة وعليه فلو بقي مغمى عليه جميع النصف الثاني هل يسقط الدم لأن الإغماء عذر والمبيت يسقط بالعذر بخلاف وقوفه بعرفة ، وهل يشترط أن لا يكون مجنونا وعليه لو بقي مجنونا في جميع النصف الثاني فهل يسقط الدم ويجعل الجنون عذرا والمبيت يسقط بالعذر ولا يبعد أن يجعل عذرا لعدم تمكنه منه . نعم إن كان له ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره ، وإلا فعلى الولي الدم ا هـ سم على حج وقوله أحرم عنه إلخ يخرج ما لو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الجنون أو الإغماء ، وقضيته أنه لا دم على الولي إذا لم يحضره ، وعليه فيفرق بين ما لو أحرم عنه ولم يحضره وبين هذه بأنه إذا أحرم عنه عرضه لموجب الدم فيلزمه إن قصر فيه ، بخلاف ما لو طرأ عليه الجنون فليراجع ( قوله : والمعتبر فيه حصوله فيها لحظة ) أي ولو مارا ا هـ سم على منهج ( قوله : والذكر والصلاة ) أي صلاة النافلة ، لكن في حج بعد [ ص: 301 ] كلام ذكره . ومن ثم لم يسن له التنفل المطلق فيها ا هـ . وهو مخالف لما ذكره الشارح هنا ، فإن أريد بالصلاة الصلاة على النبي لم يخالفه إلا أنه خلاف الظاهر ، وتقدم للشارح في الفصل السابق ما يوافق حج حيث قال : ولا يتنفل مطلقا ( قوله : ويأتي فيه ما مر في عرفة ) أي فيكفي حضوره هنا وإن لم يعلم بكون المكان مزدلفة
حاشية المغربي
( فصل ) في المبيت بالمزدلفة ( قوله من التلاوة والذكر والصلاة ) المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في كلامه ، ويدل [ ص: 301 ] على هذا أنه لم يذكر الدعاء كما ذكره فيما مر ، ومراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له ، وهذا أولى من حمل الشيخ لها على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم للاستغناء عنها بالذكر ، ثم إن ما ذكره الشارح هنا مكرر مع ما مر