صفحة جزء
( ومن ) ( دفع منها ) أي من مزدلفة ( بعد نصف الليل ) ولم يعد ( أو قبله ) ولو لغير عذر ( وعاد ) إليها ( قبل الفجر ) ( فلا شيء عليه ) أي لا دم عليه ، أما الحالة الأولى فلخبر الصحيحين عن عائشة { أن سودة وأم سلمة رضي الله عنهن أفاضتا في النصف الأخير بإذنه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهما ولا من كان معهما بدم } وأما في الثانية فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب ( ثم عاد إليها قبل الفجر ومن لم يكن بها في النصف الثاني ) سواء أكان بها في الأول أم لا ( أراق دما وفي وجوبه ) أي الدم بترك المبيت ( القولان ) السابقان في وجوبه على من لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة ، وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة ، لكن رجح المصنف في بقية كتبه الوجوب ، وقال السبكي : إنه المنصوص في الأم والصحيح من جهة المذهب : أي ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح ويسقط المبيت بها فلا إثم بتركه ولا دم لعذر مما يأتي في مبيت منى قياسا عليه ، ومن العذر هنا الاشتغال بالوقوف بأن انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف بها لاشتغاله بالأهم ، وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة ليلا وإلا وجب جمعا بين الواجبين وهو ظاهر ، ولو أفاض من عرفة إلى مكة لطواف الركن بعد نصف الليل وفات المبيت لأجل ذلك لم يلزمه شيء لاشتغاله بالطواف كاشتغاله بالوقوف ، ونظر فيه الإمام بأنه غير مضطر إليه بخلاف الوقوف ، ويأتي فيه ما مر عن الزركشي وإن رد ذلك بأن كثرة الأعمال عليه في تلك الليلة ويومها اقتضت مسامحته بذلك لجريان ذلك في الأولى أيضا . قال الزركشي : ظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن يمر بمزدلفة أم لا : أي قبل النصف ، وإلا فمروره بها بعده يحصل المبيت ، وبحث أن الأعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة الجماعة ، والذي مر أن المذهب عدم الحصول والمختار الحصول ، على أن الفرق أن فرض الكفاية أو السنة يسامح فيه ما لا يسامح في فرض العين فلا قياس ومن ثم كثرت الأعذار ثم لا هنا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو قبله ) أي نصف الليل ( قوله : رضي الله عنهن ) أي عائشة وسودة وأم سلمة ( قوله : لم يلزمه شيء ) معتمد ( قوله ويأتي فيه ما مر ) أي من قوله وقيده الزركشي إلخ ( قوله : ويأتي فيه ما مر إلخ ) أي فيقيد هنا عدم لزوم الدم بما إذا لم يمكنه العود لمزدلفة بعد الطواف ( قوله : وإن رد ذلك ) أي ما قاله الزركشي ( قوله : لجريان ذلك في الأولى ) أي في المسألة الأولى وهي الاشتغال بالوقوف ( قوله : والمختار الحصول ) أي هناك فيكون ما هنا مثله ( قوله في فرض العين ) أي كالمبيت فإنه واجب على المحرم

حاشية المغربي

( قوله : فكما لو دفع من عرفة ثم عاد إليها ) أي على الضعيف ، أو المراد التشبيه في أصل الطلب الصادق بالندب ( قوله ويأتي فيه ) أي في أصل الحكم المنظر فيه وكان الأولى تقديم هذا على النظر ( قوله : وإن رد ) أي النظر والراد له هو الشهاب حج في إمداده ، وهذا من الشارح تصريح بالرضا بالنظر ( قوله : والمختار الحصول ) أي هناك ، وعبارة الشارح هناك ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع ، واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر ( قوله : على أن الفرق إلخ ) هذا ترق في القول بعدم الحصول هنا : أي وإن قلنا [ ص: 302 ] بالحصول هناك على ما اختاره غير صاحب المجموع فلا نقول به هنا للفرق المذكور

التالي السابق


الخدمات العلمية