صفحة جزء
( ثم ) بعد الوضوء ( تعهد معاطفه ) كالأذنين وطبقات البطن والموق وتحت المقبل من الأنف بأن يأخذ كفا من ماء ويضعها برفق عليه مميلا لها ليصل لمعاطفها من غير نزول لصماخه فيضر به ويتأكد ذلك في حق الصائم ، وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك أخذا مما مر في المبالغة ، وإنما سن تعهد ما ذكر لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : مميلا لها ) قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن الإمالة ، وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في حقه أولا لأنه تولد من مأذون فيه ؟ فيه نظر .

وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر ، لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس وهو ظاهر ، وقوله : إذا كان من عادته : أي ولا بد من تكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة واحدة ، والكلام هنا في الأغسال الواجبة ، وينبغي أن مثلها المندوبة لاشتراكها معها في الطلب ، أما لو اغتسل لمجرد التبرد أو التنظف ووصل الماء بسببه إلى باطن الأذن فيحتمل أن يضر لأنه لم يتولد من مأمور به وهو قريب فليراجع .

ثم رأيت في كتاب الصوم في كلام الشارح بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة إلخ ما نصه : بخلاف حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين كأن جعل الماء في أنفه أو فمه لا لغرض ، وبخلاف سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة ، وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء الجوف منهما لا يفطر ، ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره ، وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا .

نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر ، وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها ا هـ بحروفه ( قوله : ويتأكد ذلك ) أي الإمالة ( قوله : على ذلك ) أي التأكد خلافا لحج .

حاشية المغربي

( قوله : بأن يأخذ إلخ ) راجع للإذن فقط كما هو ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية