( ورمي كل يوم ) من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه ( إلى الجمرات الثلاث ) وإن كان الرامي فيها والأولى منها تلي مسجد الخيف ، وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة ويرمي ( كل جمرة سبع حصيات ) للاتباع فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون حصاة ( فإذا ) ( رمى اليوم ) الأول ( و ) الثاني من أيام التشريق ( وأراد النفر ) مع الناس ( قبل غروب الشمس ) في اليوم الثاني ( جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها ) ولا دم عليه لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } ولإتيانه بمعظم العبادة ، ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا بات الليلتين الأوليين فلو لم يبتهما لم يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها ، وهو كذلك فيمن لا عذر له كما في المجموع عن الروياني عن الأصحاب ، وكذا لو نفر بعد المبيت وقبل الرمي كما يفهمه تقييد المصنف ببعد الرمي ، وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني قال : لأن هذا النفر غير جائز ، قال المحب الطبري : وهو صحيح متجه ، واستظهره الزركشي ، والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي ، قال الأصحاب : الأفضل تأخير النفر إلى الثالث لا سيما للإمام كما في المجموع للاتباع إلا لعذر كغلاء ونحوه ، بل قال الماوردي في الأحكام السلطانية : ليس للإمام ذلك ; لأنه متبوع فلا ينفر إلا بعد كمال المناسك ، حكاه عنه في المجموع ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها ، وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وهي الكبرى ) وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي مسجد الخيف وجمرة العقبة ( قوله : ولا ينفر بها ) أي لا ينبغي له ذلك