وقال الزركشي : لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء ( وكون المرمي حجرا ) ولو ياقوتا وحجر حديد وبلور وعقيق وذهب وفضة نعم قال الأذرعي : يظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوه إذا كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف . والظاهر أنه لو غصبه أو سرقه ورمى به كفى ، ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال : كالصلاة في المغصوب ، وخرج الرمي بغيره كلؤلؤ وتبر وإثمد ونورة وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخزف وملح [ ص: 313 ] وجواهر منطبعة من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وحديد فلا يجزئ ويجزئ حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه ; لأنه حينئذ لا يسمى حجرا بل نورة وقد مر آنفا ( وأن يسمى رميا ) فلا يكفي الوضع في المرمى ; لأن المأمور به الرمي فلا بد من صدق الاسم عليه ، ويفارق ما مر في الوضوء من الاكتفاء بوضع اليد مبلولة على الرأس بأن مبنى الحج على التعبد وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء من أجزاء الرمي بخلاف ما هناك فيهما ، وذكره اشتراط الرمي هنا مع فهمه مما مر في قوله : ويشترط رمي السبع واحدة واحدة لئلا يتوهم أن ذلك سيق لبيان التعدد لا للكيفية فنص عليه هنا احتياطا ويشترط أيضا قصد الجمرة بالرمي ، فلو رمى إلى غيرها كأن رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف ، وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ ، قال المحب الطبري : وهو الأظهر عندي ، ويحتمل أنه يجزئه ; لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه أقرب كما قاله الزركشي ، وهو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم مدعيا أنه يلزم على تعليل الإجزاء فيه ، كما ذكر أنه لو رمى إلى غير المرمى فوقع فيه يجزئ ، وقد صرحوا بخلافه فالأوجه عدم الإجزاء .
قال الطبري : ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى ، فمن أصاب مجتمعه أجزأه ، ومن أصاب سائله لم يجزه ، وما حد به بعض المتأخرين من أن موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد ، ورمي كثيرين من أعلاها باطل قريب مما تقدم .
أقول : والأقرب عدم الإجزاء لقدرته على اليد فلا يعدل إلى غيرها ، ويحتمل الإجزاء لوجود مسمى اليد ( قوله تعين الأول ) أي ما لم يكن له يد زائدة فإن كانت لم يكف بالقوس لتشبهها [ ص: 313 ] بالأمثلية ( قوله : وجواهر منطبعة ) أي بالفعل ا هـ حج ( قوله : والثاني من احتماليه ) هو قوله أنه يجزئه ( قوله : فالأوجه عدم الإجزاء ) من كلام المنظر ( قوله : قريب مما تقدم ) أي في قوله فمن أصاب مجتمعه أجزأه
حاشية المغربي
( قوله : فالأوجه عدم الإجزاء ) أي قائلا ذلك المدعى فالأوجه عدم الإجزاء .