صفحة جزء
، ثم شرع في بيان أنواع الدماء وهي أربعة أقسام ; لأن الدم إما مخير أو مرتب وكل منهما إما معدل أو مقدر ، وستأتي مجموعة آخر هذا الباب .

وقد بدأ بالمخير المعدل فقال ( ويتخير في ) جزاء إتلاف ( الصيد المثلي بين ) ثلاثة أمور ( ذبح ) بمعجمة ( مثله ) بمثلثة ( و ) بين ( الصدقة به ) بأن يفرق لحمه مع النية حتما ( على مساكين الحرم ) وعلى فقرائه أو يملكهم جملته مذبوحا ، ولا يجوز إخراجه حيا ولا أكل شيء منه ( وبين أن يقوم المثل ) بالنقد الغالب ( دراهم ) أو غيرها ( ويشتري بها طعاما لهم ) مما يجزي في الفطرة أو يخرج مقدارها من طعامه إذ الشراء مثال ( أو يصوم ) في أي مكان شاء ( عن كل مد ) من الطعام ( يوما ) وذلك لقوله تعالى { فجزاء مثل ما قتل من النعم } الآية ، ويستثنى من إطلاقه ذبح المثل ما لو قتل صيدا مثليا حاملا فلا يجوز ذبح مثله كما مر بل يقوم المثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما وعلم مما تقرر عدم اختصاص التقويم بالدراهم .

وقوله لهم : أي لأجلهم إذ الشراء لا يقع لهم ، ودراهم منصوب بنزع الخافض ، ولو بقي من الطعام أقل من مد صام عنه يوما تكميلا للمنكسر ، وقد مر مساواة الكافر للمسلم في جزاء الصيد فيتخير بين شيئين فقط ( وغير المثلي ) مما لا نقل فيه من الصيد يتخير في جزاء إتلافه بين أمرين أحدهما [ ص: 358 ] ( يتصدق بقيمته ) أي بقدرها ( طعاما ) على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم .

وثانيهما ما ذكره بقوله ( أو يصوم ) عن كل مد يوما ويكمل المنكسر كما مر والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم ، وفي قيمة مثل المثلي بمكة وقت إرادة تقويمه ; لأنها محل ذبحه لو أريد ، والمعتبر كما جزم به الفوراني في العدول إلى الطعام سعره بمكة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بمحل الإتلاف ) هو ظاهر إن أتلف حالا ، فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ( قوله : سعره بمكة ) لم يبين الوقت الذي يعتبر سعرها فيه هل هو وقت التقويم أو الوجوب أو غيرهما ، وقد مر له في تقويم بدنة الجماع اعتبار سعر مكة في غالب الأحوال ، وعن السبكي اعتبار وقت الوجوب ، فينبغي أن يجرى مثله هنا .

حاشية المغربي

( قوله : بنزع الخافض ) أي ويعرب فيما صنعه الشارح بدلا من النقد ( قوله ولو بقي من الطعام أقل من مد ( جزاء الصيد في الحرم ) ) أي في مسألة الصوم ( قوله : مما لا نقل فيه ) أخرج الحمام

التالي السابق


الخدمات العلمية