صفحة جزء
( ثم يفيض ) الماء ( على رأسه ويخلله ) أي أصول شعره بأصابعه وهي مبلولة اتباعا والمستحب كما في الروضة أن يكون التخليل قبل الإفاضة ، ولا يعارضه تعبير المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيبا ولا يتقيد الاستحباب بالرأس فسائر شعور بدنه كذلك .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بأصابعه ) قال حج : والمحرم كغيره لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف ا هـ .

وهو ظاهر إطلاق المصنف وظاهر عدم تقييد الشارح له ، لكن تقدم للشارح في الوضوء : أن المعتمد عدم سن التخليل ، وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقا ، بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية