( ثم ) يفيضه ( على شقه الأيمن ثم الأيسر ) للاتباع وفارق غسل الميت حيث لا ينتقل للمؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم لسهولة ذلك على الحي هنا خلافه ، ثم لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر ، فقول الإسنوي باستوائهما مردود ، وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنسبة لمقدم شقه الأيمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه ، وظاهر كلامه أنه لا يسن في الرأس البداءة بالأيمن ، وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده الزركشي [ ص: 227 ] وهو ظاهر إن كان ما يفيضه يكفي كل رأسه ، وإلا بدأ بالأيمن كما يبدأ به الأقطع وفاعل التخليل ، وقول الشارح كالوضوء ، فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا بالنسبة لأصل سنة التثليث فما في شرح الروض بالنسبة لكمالها .