( الثاني ) من شروط المبيع ( النفع ) به شرعا ولو مآلا كجحش صغير ماتت أمه كما في الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن بذل المال فيما لا نفع فيه سفه وأخذه أكل له بالباطل ( فلا يصح ) ( بيع الحشرات ) وهي صغار دواب الأرض كفأرة وخنفساء وحية وعقرب ونمل ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم ( و ) بيع ( كل ) طير و ( سبع لا ينفع ) لنحو صيد أو حراسة كنمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا فلا ينافي ما يأتي في الصيد والذبائح ، بخلاف نحو فهد لصيد [ ص: 396 ] ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة لدفع نحو فأر ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه من أجل ذلك ، ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب عتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته ( ولا ) بيع ( حبتي الحنطة ) ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كالاصطياد بحبة في فخ .
وما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ، ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله ، فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز ( و ) لا بيع ( آلة اللهو ) المحرم كطنبور وشبابة وصنم وصورة حيوان وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد [ ص: 397 ] وكتب علم محرم إذا لا نفع بها شرعا يصح بيع نرد صلح لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة فيما يظهر وبيع جارية غناء محرم وكبش نطاح وإن زيد في ثمنهما لذلك لأن المقصود أصالة الحيوان ( وقيل يصح ) البيع ( في الآلة ) أي وما ذكر معها ( إن عد رضاضها ) بضم الراء مكسرها ( ما لا ) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى المعصية ، وبه فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره .
والمراد ببقائها على هيئتها أن تكون بحالة بحيث إذا أريد منها ما هي له لا تحتاج إلى صنعة وتعب كما يؤخذ من باب الغصب فتعبير بعضهم هنا بحل بيع المركبة إذا فك تركيبها محمول على فك لا تعود بعده لهيئتها إلا بما ذكرناه ، ولا يصح بيع مسكن بلا ممر بأن لم يكن له ممر أو كان ونفاه في بيعه لتعذر الانتفاع به سواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك ، ولا ينافيه ما في الروضة من أنه لو باع دارا واستثنى بيتا منها ونفى الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا ; لأنه يغتفر في الدوام وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء ; وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليه من جانب لم يعينه بطل لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب ، فإن لم يخصص بأن شرطه من كل جانب أو قال بحقوقها أو أطلق صح ومر إليه من كل جانب .
نعم محله في الأخيرة ما لم يلاصق الشارع أو ملكه وإلا مر منه فقط ، [ ص: 398 ] وظاهر قولهم فإن له الممر إليه أنه لو كان له ممران تخير البائع ، وقضية كلام بعضهم تخير المشتري وله وجه فإن القصد مرور البائع لملكه وهو حاصل بكل منهما ، وظاهر أن محله إذا استويا سعة ونحوها وإلا تعين ما لا ضرر فيه .
ويؤخذ من هذا وقولهم لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب أن من له حق المرور في محل معين من ملك غيره لو أراد غيره نقله إلى محل آخر منه لم يجز إلا برضا المستحق ، وإن استوى الممران من كل وجه ; لأن أخذه بدل مستحقه معاوضة وشرطها الرضا من الجانبين ، وقد أفتى بعضهم بذلك فيمن له مجرى في أرض آخر فأراد الآخر أن ينقله إلى محل آخر منها مساو للأول من كل وجه ، ولو اتسع الممر بزائد على حاجة المرور فهل للمالك تضييقه بالبناء فيه ; لأنه لا ضرر حالا على المار أو لا لأنه قد يزدحم فيه مع من له المرور من المالك أو مار آخر ؟ كل محتمل ، والأوجه الجواز إن علم أنه لا يحصل للمار تضرر بذلك التضييق وإن فرض الازدحام فيه وإلا فلا ( ويصح ) ( بيع الماء على الشط ) والحجر عند الجبل ( والتراب بالصحراء ) ممن حازها ( في الأصح ) لظهور النفع فيها وإن سهل تحصيل مثلها ، ولا يقدح فيه ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلها من غير تعب ولا مؤنة ، فإن اختص بوصف زائد كتبريد الماء صح قطعا ، ويصح بيع نصف دار شائع بمثله الآخر ، ومن فوائده منع رجوع الوالد وبائع المفلس .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ماتت أمه ) أي أو استغنى عنها ( قوله : الحشرات ) جمع حشرة بالفتح ا هـ مختار ( قوله : كفأرة ) الفارة بالهمز وتركه نافجة المسك بخلاف الحيوان المعروف فإنه بالهمزة فقط ا هـ قاموس بالمعنى .
لكن في المصباح : الفارة تهمز ولا تهمز وتقع على الذكر والأنثى ، والجمع فأر مثل تمرة وتمر ، ثم قال : وفارة المسك مهموزة ويجوز تخفيفها نص عليه ابن فارس ، وقال الفارابي في باب المهموز : وهي الفأرة وفأرة المسك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : غير مهموزة من فار يفور والأول أثبت ( قوله : نحو يربوع ) أي من كل ما فيه منفعة ع ( قوله : مما يؤكل ) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس ( قوله : وبيع كل طير وسبع لا ينفع ) عبارة حج : وكل سبع لا ينفع كالفواسق الخمس ، وكتب عليه سم : قوله : كالفواسق إلخ لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب للاصطياد فهل يصح بيعه ; لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها ؟ فيه نظر ، وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ، ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام الأم وظاهرة حرمة اقتنائها : أي الفواسق وهو متجه ا هـ .
لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها ( قوله : بخلاف نحو فهد ) أي فإنه يصح بيعه ، قال في المصباح : الفهد سبع معروف والأنثى [ ص: 396 ] فهدة والجمع فهود مثل فلس وفلوس ، وقياس جمع الأنثى إذا أريد تحقيق التأنيث فهدات مثل كلبة وكلبات ا هـ .
وفي حاشية البكري : والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء ( قوله : ولو بأن يرجى تعلمه ) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل ( قوله : وهرة ) أي بأن كانت أهلية ، أما الهر الوحشي فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر على تسليمه بحبسه أو ربطه مثلا ا هـ حج .
ولعل إسقاط الشارح لذلك للاكتفاء بقوله لدفع نحو فار وبقي هل يصح إيجارها للصيد أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ; لأن الاصطياد بها ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب ( قوله : لدفع نحو فار ) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور ، وقضية قوله أولا ولو مآلا صحة بيعها إذا رجي تعليمها وهو ظاهر ، ولعل عدم ذكره هذا القيد ; لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم ( قوله : وعندليب ) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لأن أكله وإن جاز يندر قصده ، بخلاف الأنس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه ( قوله : وطاوس ) استشكل القطع بحل بيعه وحكايتهم الخلاف في إيجاره ، وقد يفرق بضعف منفعته وحدها ا هـ سم على حج ( قوله : ويحرم ) أي ولا يصح بيع السم إن قتل كثيره ، وكذا إن ضر كثيره وقليله ( قوله : فإن نفع قليله ) قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وضر كثيره ، والظاهر أنها غير مرادة ; لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر .
نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه ، وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه ، وإن لم يضره ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ( قوله : وقتل كثيره ) أي أو ضر ( قوله : جاز ) أي البيع ( قوله : وشبابة ) وهي المسماة الآن بالغابة ( قوله : إن أريد به ما هو شعارهم ) أي أما لو لم يرد بها ذلك كالصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها فلا يحرم بيعها ولا فعلها ، ثم رأيت الشيخ عميرة نقل ذلك عن البلقيني فليراجع ، وفي العلقمي على الجامع عند قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=86738أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله } إلخ ما نصه : قال النووي : قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهو من الكبائر ; لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد ، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام بكل حال ، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام ا هـ . [ ص: 397 ] وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما تقدم عن البلقيني ، ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل ا هـ .
ويمكن حمل كلام الشارح على ما يوافقه بجعل ضمير به راجعا إلى الصليب وتكون حرمة تصوير الحيوان باقية على إطلاقها ، وجرى عليه حج حيث قال : وفي إلحاق الصليب به : أي بالنقد الذي عليه صور أو بالصنم تردد ، ويتجه الثاني إن أريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول إن أريد به ما هو معروف ( قوله : وكتب علم ) أي ولا بيع كتب إلخ ( قوله : بضم الراء ) أي كما في المصباح والمختار ( قوله : قبل كسره ) فإنه قد يباح استعماله لفقد غيره مثلا فلا يكون استعماله معصية ، ويرد على هذا أن آلة اللهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا يزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة المحرمة ، أو يمكن أن يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لا ينظر إليها ; لأنها نادرة ولأنها تشبه صغار دواب الأرض إذ ذكر لها منافع في الخواص حيث لا يصح بيعها مع ذلك ، بخلاف الآنية فإن الاحتياج إليها أكثر والانتفاع بها قد لا يتوقف على إخبار طبيب كما لو اضطر إلى الشرب ولم يجد معه إلا هي ( قوله : من اتخاذ ممر له إلخ ) وطريقه في هذه أخذا مما يأتي فيمن أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو في شارع بالتراضي منهما ثم يشتري منه بعد ذلك ( قوله : نعم محله في الأخيرة ) أي قوله أو أطلق ( قوله : وإلا مر منه ) هذا قد يشكل على قوله قبل لا يصح بيع مسكن بلا ممر وإن أمكنه إلخ إلا أن يفرق بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملكه [ ص: 398 ] أو شارع وما مر فيما لو احتاج إلى إحداث ممر ( قوله : وظاهر قولهم ) أي السابق في قوله صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا ( قوله : تخير المشتري ) انظر هذا مع ما تقدم من قوله أو أطلق صح ومر إليه من كل جانب ، إلا أن يقال : مراده بتخير المشتري ثبوت الحق له في كل من الممرين ، وأن معنى التخير أنه يمر من أيهما شاء في أي وقت أراد وهو خلاف الظاهر ( قوله : وظاهر أن محله إلخ ) هذا متصل بقوله السابق ولا ينافيه ما في الروضة إلخ .
وحاصله أنه إذا باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران تخير البائع أو المشتري على ما ذكره من الخلاف ( قوله : ما لا ضرر فيه ) أي على المشتري ( قوله : لو أراد غيره نقله إلى محل آخر ) أي أو شراءه منه ( قوله : لأنه لا ضرر حالا ) وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه ، ولغيره المرور في ذلك لنحو صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن ، وبهذا يندفع التوقف الآتي قريبا ، أو أن الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق المرور فيه لغيره وأراد بعد البيع البناء لما يضيق به الممر ( قوله : وإن فرض الازدحام فيه ) وقد يقال : بل الأوجه المنع ; لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا بين المشتري والبائع ، وقضية ذلك امتناع تضييقه بغير رضا منه
حاشية المغربي
( قول المتن الثاني النفع ) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات ، وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا ، والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته ، فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ، ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته ، [ ص: 396 ] وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع ( قوله : وعد مالا ) أي متمولا ( قوله : وصنم وصورة حيوان إلخ ) معطوف على آلة لهو ( قوله إن أريد به ) أي بالصليب [ ص: 397 ] قوله : وإذا بيع عقار إلخ ) عبارة العباب وغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز ، وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرط له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به ( قوله نعم محله في الأخيرة إلخ ) قال الشهاب سم فيه : مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب مسامحة ا هـ .
ويمكن أن يقال : لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب منه ، فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملكا وإن لم يستغرق الجانب ( قوله : ما لم يلاصق الشارع ) أي وله إليه ممر بالفعل وإلا فقد مر أنه [ ص: 398 ] لا يصح بيع مسكن بلا ممر ( قوله وظاهر قولهم فإن له الممر إليه ) أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها وهو تابع في هذا للشهاب حج ، لكنه لم يقدم ما قدمه الشهاب حج فيها المصحح لهذا الكلام ، وعبارته : وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها فإن له الممر إليه وإن لم يتصل البيت بملكه أو شارع فإن نفاه صح إلخ ، وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ في قولتين مما هو مبني على أن الكلام في غير صورة البيت المذكورة