صفحة جزء
ويكره بيع الصبرة المجهولة لأنه يوقع في الندم لتراكم الصبرة بعضها على بعض غالبا إلا المذروع لأنه لا تراكم فيه إذ لا بد فيه من رؤية جميعه لأجل صحة البيع فيقل الغرر ، بخلاف الصبرة فإنه يكفي رؤية أعلاها ، ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما لو قال إلا صاعا منه لضعف الحزر ، ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح ( ولو باع بمليء ) أو ملء ( ذا البيت حنطة أو بزنة ) أو زنة ( هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه ) وأحدهما يجهل قدر ذلك ( أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ) البيع للجهل بأصل المقدار في غير الأخيرة وبمقدار كل من النوعين فيها ، وإنما حمل على التنصيف في نحو والربح بيننا وهذا لزيد وعمرو ; لأنه المتبادر منه ثم لا هنا ، ولهذا لو علمنا قبل العقد مقدار البيت والحصاة وثمن الفرس كان [ ص: 410 ] صحيحا ، إن قال بما باع به ولم يذكر المثل ولا نواه ; لأن مثل ذلك محمول عليه .

نعم لو انتقل ثمن الفرس إلى المشتري فقال له البائع العالم : بأنه عنده بعتك بما باع به فلان فرسه اتجه صحته وتنزيل الثمن عليه فيتعين ويمتنع إبداله كما أفاده العلامة الأذرعي ، وكما أن لفظة المثل مقدرة فيما ذكر تقدر زيادتها في نحو عوضتها عن نظير مثل صداقها على كذا فيصح عن الصداق نفسه ; لأنه اعتيدت زيادة لفظة المثل في نحو ذلك وخرج بنحو حنطة وذهب منكرا المشير إلى أن محل ذلك حيث كان في الذمة المعين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أو الذهب فيصح ، وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر ( ولو باع بنقد ) دراهم أو دنانير وعين شيئا اتبع وإن عز ، فإن كان معدوما أصلا ولو مؤجلا أو معدوما في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن [ ص: 411 ] فيه نقله إلى البلد بشرطه لم يصح ، أو إلى أجل يمكن فيه النقل عادة صح ، ومنه ما فقد بمحل العقد وإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا وإن أطلق ( وفي البلد ) أي بلد البيع سواء أكان كل منهما من أهلها ويعلم نقودها أو لا على مقتضى إطلاقهم ( نقد غالب ) من ذلك وغير غالب ( تعين ) الغالب وإن كان مغشوشا أو ناقص الوزن إذ الظاهر إرادتهما له ، فإن تفاوتت قيمة أنواعه ورواجها وجب التعيين ، وذكره النقد جرى على الغالب أو المراد منه مطلق العوض ; لأنه لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطة تعين ولو مع جهل وزنه وعلم من ذلك أن الفلوس لا تدخل في النقد إلا مجازا وإن أوهمت عبارة الشارح كابن المقري أنها منه ، ويدفع الإيهام أن يجعل قوله أو فلوس عطفا على نقد .

قال الأذرعي : ومحل الحمل على الفلوس إذا سماها ، أما إذا سمى الدراهم فلا وإن راجت ; لأن الإطلاق ينصرف إلى الفضة .

نعم الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا ، ولا يعارض ذلك ما لو قال بعتك بمائة درهم من صرف عشرين بدينار حيث لم يصح للجهل بنوع الدراهم وإنما عرفها بالتقويم وهو غير منضبط ولهذا صح بمائة دراهم من دراهم البلد التي قيمة عشرين منها دينار لأنها معينة حينئذ ، ولا تصريحهم في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح ولو جهلاه ، ويجري ذلك في سائر [ ص: 412 ] الديون إذ الحط تبرع محض لا معاوضة فيه فاعتبر نية الدائن فيه ، ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة ، أو يبطل وجهان في الجواهر ، وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق ، بل البطلان مع التعريف أولى ; لأن أل فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الإيهام أو للعهد فلا عهد هنا .

نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلا ، ثم قال : بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة ( أو ) في البلد ( نقدان ) فأكثر أو عرضان كذلك ( ولم يغلب أحدهما ) وتفاوتا قيمة أو رواجا ( اشترط التعيين ) لأحدهما لفظا لا نية فلا تكفي بخلاف نظيره من الخلع ; لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا ، ولا يرد عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما يأتي ; لأن المعقود عليه تم ضرب من المنفعة وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا وإن كان النكاح مبناه على الاحتياط والتعبد أكثر من غيره ، فإن اتفقت النقود ونحوها ولو صحاحا ومكسرة بأن لم تتفاوت قيمة وغلبة صح العقد بها من غير تعيين ويسلم المشتري ما شاء منها ، ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أم عز وجوده ، فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته وقت المطالبة ، وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زمننا في الديار [ ص: 413 ] المصرية في الفلوس ، ويجوز التعامل بالمغشوشة أخذا مما مر وإن جهل قدر غشها سواء أكانت له قيمة لو انفرد أم لا استهلك فيها أم لا ، ولو في الذمة ; لأن المقصود رواجها فتكون كبعض المعاجين المجهولة الأجزاء أو مقاديرها وإنما لم يصح بيع تراب المعدن نظرا إلى أن المقصود منه النقد وهو مجهول ، ومثل ذلك في انتفاء الصحة بيع لبن خلط بماء ، ونحو مسك خلط بغيره لغير تركيب .

نعم بحث الولي العراقي أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح ; لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب ، ومتى جازت المعاملة بها وضمنت بمعاملة أو إتلاف فالواجب مثلها إذ هي مثلية لا قيمتها إلا إن فقد المثل فتجب قيمتها ، وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبا وعكسه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : إلا المذروع ) الأولى لا المذروع ( قوله : إلا صاعا منه ) أي من النصف المبيع ( قوله : ولو قال بعتك كل صاع إلخ ) أي بأن يتميز كل من نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا ، وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل الثمن ، لكن يبقى الكلام فيما لو اختلف هل المردود النصف الذي يقابل كل [ ص: 410 ] صاع منه بدرهم أو مما يقابل كل صاع منه بدرهمين ( قوله : وإن قال ) هي غاية ( قوله : فيتعين إلخ ) ولو قصدا مثله لأنه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه بالنية ا هـ سم على منهج عن مر .

أقول : قول سم والصريح إلخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو أتى بصريح البيع وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم ( قوله : ويمتنع إبداله ) أي فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على العلم بأصله فينبغي التحالف كما لو سميا ثمنا واختلفا في مقداره بعد ثم يفسخانه هما أوأحدهما أو الحاكم ( قوله : عن نظير مثل صداقها ) إلخ عبارة حج : عن نظير أو مثل ا هـ ، وهي أولى ( قوله : فيصح وإن جهل قدره إلخ ) قد يشعر قوله : أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أنه لو كان الكوز والبيت أو البر غائبا عنهما لم يصح ، وليس مرادا ; لأن المدار على التعيين حاضرا كان أو غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز الفلاني من البر الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو إلخ فإنه جعل فيه مجرد التعيين كافيا ، لكن يرد عليه أنه يحتمل تلف الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون الغرر فيما في الذمة ( قوله : وعين شيئا اتبع ) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره وإن ساواه في القيمة ، ويوافقه ما في سم على منهج عند قوله فقبل بصحيحه لم يصح مما نصه مثله ما لو أوجب بألف من نقد فقبل بألف من نقد آخر مخالف للأول في السكة دون القيمة فإنه لا يصح مر ، لكن قد يشكل عليه ما سيذكر عن الروض وشرحه ، اللهم إلا أن يقال : ما في الروض وشرحه مصور بما إذا اتحد النقد واختلف مقدار المضروب فقط ، على أنه قد يقال : ما ذكره سم وجه البطلان فيه كون القبول ليس على وفق الإيجاب ، وهو يفسد الصيغة فليتأمل .

قال في الروض وشرحه : فرع : وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه : أي الدينار أو عكسه : أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله ; لأن الغرض لا يختلف بذلك وصورة العكس من زيادته ، ولا حاجة لقوله فيها فأعطاه دينارا بوزنهما لا إن أعطاه في الأولى صحيحا أكثر من دينار كأن يكون وزنه دينارا ونصفا فلا يلزمه قبوله لضرر الشركة إلا بالتراضي فيجوز ، فلو أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجبر عليه لضرر القسمة ( قوله : وإن كان معدوما إلخ ) قد يشكل على ما قدمه في قوله ولا [ ص: 411 ] ترد صحته في نقد يعز وجوده إلا أن يفرق بأنه من العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم ( قوله : لم يصح ) للعجز عن تسليمه وقت وجوب التسليم ( قوله : ومنه ) أي في الصحة ( قوله : بمحل العقد ) أي واعتيد نقله للبيع من غيرها ( قوله : وإن كان ) قسيم قوله أو مؤجلا إلخ ( قوله : لغير البيع فلا ) يستثنى منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ( قوله : وإن أطلق ) قسيم قوله وعين شيئا اتبع ( قوله : وغير غالب تعين ) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا والنصف من هذا ا هـ سم على منهج ( قوله : إذ الظاهر ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أو لا .

( قوله : إرادتهما له ) أي ولا خيار لواحد منهما ( قوله : ورواجها ) أي أو رواجها ( قوله : وعلم من ذلك ) أي من قوله كفلوس تمثيلا للعرض ( قوله : وإن أوهمت ) إنما قال أوهمت لإمكان عطف الفلوس على قوله نقد كما أشار إليه بقوله ويدفع إلخ ( قوله : لأن الإطلاق ) ينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يحدث عرف باستعمال الدراهم في غير الفضة ، ثم رأيت في حج ما يصرح به حيث قال : بل لو اطرد عرفهم بالتعبير بالدينار والأشرفي الموضوعين أصالة للذهب كما هو المنقول في الأول ، وقاله غير واحد في الثاني عن عدد معلوم من الفضة مثلا بحيث لا يطلقونه على غير ذلك انصرف لذلك العدد على الأوجه كما اقتضاه تعليلهم بأن الظاهر إرادتهما للغالب ولو ناقصا ( قوله : أو باع بها ) أي بأنصاف ( قوله : ولا يعارض ذلك ) قد يقال لا معارضة منه أصلا لأن مسألة التحالف مفروضة فيما لو عينا نوعا واختلفا بعد العقد فيه أهو من الفلوس مثلا أو الفضة ، فالاختلاف بعد صحة العقد وفيما لو قال وزن كل عشرين بدينار لم يقع تعيين لشيء لا لفظا ولا غيره ، وقد يقال هو استدراك على قوله وفي البلد نقد غالب تعين إن أخر ما في الشرح ( قوله : ولو جهلاه ) انظره مع أنه إبراء ا هـ سم على حج .

ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف الشارع للعتق ، لكن هذا لا يدفع الإشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر الديون إلخ ، فالأولى [ ص: 412 ] الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لإمكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه وهو لا يعلم قدر حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد ( قوله : دراهم من فضة ) بيان لما باع به ، والمعنى أنه باعه بفضة وزنها عشرة دراهم ( قوله : احتمل القول بالصحة ) معتمد ( قوله : أو عرضان كذلك ) أي فأكثر ( قوله : اشترط التعيين ) ومثله ما لو تبايع بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من التعيين ويحتمل أن العبرة ببلد المبتدئ من العاقدين .

[ فرع ] لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد ; لأنه يطلق على الريال وعلى الكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند الإطلاق ( قوله : فلا تكفي ) أي النية وهو شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه عنده فلا يكتفى به ، لكن في السلم بعد قول المصنف ويشترط ذكرها : أي الصفات في العقد ما نصه : ثم لو توافقا قبل العقد وقالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه ا هـ .

وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل إلا أن يقال : إن الصفات لما كانت تابعة اكتفي فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتفى بنيته ( قوله : لأنه يغتفر فيه ) أي في الخلع ( قوله : من غير تعيين ) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه ( قوله : ويسلم المشتري ما شاء منها ) أي حيث لم يعين البائع أحدها وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه وإن اتحدا رواجا وقيمة أخذا مما مر لسم عن الشارح من أنه لو قيل بغير المعين مع اختلافها سكة لا قيمة لم يصح ، ومما مر للشارح من أنه لو عين نقدا اتبع على ما قدمناه ، لكن يشكل عليه ما تقدم عن الروض من أنه لو باع بدينار صحيح ودفع دينارين صغيرين بوزنه وجب قبولهما ، إلا أن يقال : ما أفهمه كلامه من أنه إذا قبل بمعين وجب أنه لا يجبر على قبول غير ما عينه مما خالفه في السكة أو القيمة ( قوله : ولو أبطل السلطان ما باع به ) أي سواء كان البيع بمعين وهو ظاهر أو في الذمة ( قوله : وإلا فقيمته وقت المطالبة ) [ ص: 413 ] أي حيث أمكن تقويمه وإلا اعتبرت قيمته في آخر أوقات وجوده فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث لاق به عادة إن لم يكن ثم من يعرفه ; لأنه غارم ( قوله : أخذا مما مر ) أي في قوله تعين الغالب وإن كان مغشوشا ( قوله : سواء أكانت له قيمة ) أي الغش ( قوله : وكان بقدر الحاجة صح ) معتمد ( قوله : ومتى جازت المعاملة بها ) أي بالمغشوشة ( قوله : فالواجب مثلها ) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ، ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ، ومثله يقال في عكسه ، ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في الذمة ولو بالوزن لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها .

وأما البيع بالمعين منها فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الأبيض الآتي ( قوله : أخذت قيمة الدراهم ذهبا ) أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية وهي باطلة ( قوله : وعكسه ) أي قيمة الذهب دراهم

حاشية المغربي

( قوله : ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح ) لعل الصورة أنه اشترى [ ص: 410 ] جميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع ( قوله : ولهذا لو علما إلخ ) راجع للتعليل الذي علل به المتن ( قوله : العالم بأنه عنده ) أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين ( قوله : وعين شيئا ) أي وإن عز كما صرح به حج [ ص: 411 ] قوله بشرطه ) أي بأن كان ينقل للبيع ( قوله : عادة ) أي بأن كان ينقل للبيع ( قوله : ومنه ) أي من المعدوم خلافا لما في حاشية الشيخ ، ولهذا قال بعده في بعض النسخ : فلا يصح ، على أن هذا لا حاجة إليه مع ما قبله من قوله وإن كان ينقل إلخ ( قوله : ولا يعارض ذلك ) راجع إلى قوله والمراد مطلق العوض لأنه لو غلب إلخ كما يعلم من التحفة [ ص: 412 ] قوله : من فضة ) متعلق بباع ( قوله : بنية الزوجة ) أي كأن قال زوجتك بنتي وله بنات وقصدا معينة ( قوله : وله مثل ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها

التالي السابق


الخدمات العلمية