( والنقد بالنقد ) أي الذهب والفضة وإن كانا غير مضروبين ، وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس ولو راجت ( كطعام بطعام ) في جميع ما مر ففي ذهب بمثله أو فضة بمثلها تعتبر الثلاثة وفي أحدهما بالآخر يعتبر شرطان وهذا يسمى صرفا ، وقدم الكلام على الطعام على الكلام على النقد عكس الوارد في الخبر لأن الكلام في الطعام أكثر فقدم لذلك ، وأما قولهم إن تقديم ما يقل عليه الكلام أولى فإنما هو بحسب المقاصد ، ولا فرق هنا وفيما مر بين كون العوضين معينين أو في الذمة أو أحدهما معينا والآخر في الذمة كبعتك هذا بما صفته كذا ثم يعين ويقبض قبل التفرق ، ويجوز إطلاق الدينار والدرهم إذا كان في البلد غالب منضبط
حاشية الشبراملسي
( قوله جوهرية الثمن ) أي عزته وشرفه ( قوله : ولو راجت ) أي فيجوز بيع بعضها [ ص: 434 ] ببعض متفاضلا .
حاشية المغربي
( قوله : فإنما هو بحسب المقاصد ) عبارة قاصرة [ ص: 434 ] وإلا فتقديم الأكثر كلاما إنما هو بحسب المقاصد أيضا .