( قوله : الولاء له ) قال سم على حج : قوله الولاء إلخ قال في شرح العباب : إن هذا في غير البيع الضمني ، أما البيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة . ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة ا هـ .
أقول : ولعل معنى قوله فيصح العقد إلخ أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع ; لأنه لو صح لزم الثمن لا القيمة ففي قوله فيصح العقد مسامحة ، وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق ، لكنهما يفترقان في أن غير الضمني لا يعتق فيه المبيع ، بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لإتيانه فيه بصيغة العتق ، وكثيرا ما تجب القيمة مترتبة على العتق بدون البيع ، ثم رأيت عن الشهاب الرملي في حواشي الروض أنه قال : لا استثناء ; لأنه حيث لزمته القيمة كان لزومها دليلا على فساد البيع ا هـ . وهو غير ما قلناه ( قوله : { وإن أسأتم فلها } ) وأجيب أيضا بأن الشرط [ ص: 459 ] كان خارج العقد وهذا أولى .