( ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب صح ) يعني لم يضر ; لأنه تصريح بما أوجبه الشارع على أنه يصح أن يكون ضمير صح عائدا على العقد المقرون بهذا الشرط ، بل يتعين ذلك ; لأنه المراد في الذي بعده كما يأتي وحينئذ فهو بمعنى لم يضر من غير تأويل كما عبر به في الروضة ، ونقل عن بعضهم صحة الشرط هنا وثم وبنى عليه الزركشي ردا على من قال الخلاف لفظي ما لو تعذر قبض المبيع لمنع البائع منه فيتخير إن قلنا بصحته لا فساده ، والأوجه أنه لمجرد التأكيد فلا خيار بفقده خلافا لما يوهمه قول الشارح صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني ، إلا أن يريد ما قلناه أن الثاني لم يفد شيئا أصلا والأول أفاد التأكيد .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بل يتعين ذلك ) اسم الإشارة راجع إلى صح عائدا ( قوله : والأوجه أنه ) أي الشرط ( قوله : فلا خيار ) وطريقه أن يرفع الأمر للحاكم ليلزمه بالإقباض ( قوله أن الثاني ) أي شرط ما لا غرض فيه الآتي ( قوله : والأول ) هو شرط مقتضى العقد .
حاشية المغربي
[ ص: 458 - 459 ] ( قوله : وحينئذ فهو بمعنى لم يضر ) توقف فيه الشهاب سم مع جعل الضمير راجعا إلى البيع