( أو ) شرط ( ما لا غرض فيه ) أي عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما فيما يظهر وسيأتي ما يصرح به ( كشرط أن لا يأكل ) أو لا يلبس ( إلا كذا ) ولو حريرا ( صح ) العقد ولغا الشرط ، وما ذهب إليه جمع من أن محله أن لا تأكل إلا كذا بالفوقية ; لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة ، بخلافه بالتحتية لاختلاف الغرض حينئذ فيفسد به العقد مردود ، إذ الصحيح عدم الفرق لانتفاء غرض البائع بعد خروجه عن ملكه في تعيين غذاء مع أنه يحصل الواجب عليه من إطعامه ، ولهذا لو شرط ما لا يلزم السيد أصلا كجمعه بين أدمين أو صلاته للنوافل وكذا للفرض أول وقته فسد العقد كبيع سيف بشرط أن يقطع به الطريق ، بخلاف بيع ثوب حرير بشرط لبسه من غير زيادة على ذلك ; لأنه لم يتحقق المعصية فيه لجوازه في الجملة لأعذار فاندفع ما للزركشي هنا فيما لو شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا ، ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع ويقاس به ما في معناه .
حاشية الشبراملسي
( قوله ولو حريرا ) أي حيث أطلق أخذا مما يأتي عن سم من قوله فإن زاد من غير إلخ ( قوله إذ الصحيح عدم الفرق ) أي بين التحتية والفوقية ( قوله : ولهذا لو شرط ) غرضه منه رد ما اعترض به الإسنوي على الرافعي من أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ، ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال ، بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة ( قوله زيادة على ذلك ) أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد ا هـ سم .
حاشية المغربي
( قوله : لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة ) مبني على أخذ المتن على ظاهره ، وإلا فقد مر للشارح تخصيصه بالعرف وأنه لا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما ( قوله : لانتفاء غرض البائع ) في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه ، فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر ( قوله : فيفسد به العقد ) أي في خصوص هذه الصورة ، وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الغرض والفساد كما يعلم مما سيأتي ( قوله : مع أنه ) أي ما عينه من المأكول