[ ص: 463 ] فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها كما قال ( ومن المنهي عنه ما ) أي نوع أو بيع يغاير الأول ( لا يبطل ) بفتح ثم ضم كما نقل عن ضبطه : أي بيعه لدلالة السياق عليه ، ويصح أن يكون بضم فكسر كما نقل عن ضبطه أيضا أي يبطله النهي لفهمه من المنهي ومن ثم أعاد عليه ضمير رجوعه ، ويصح على بعد الضم ثم الفتح ( لرجوعه ) أي المنهي عنه ( إلى معنى ) خارج عن ذاته ولازمها غير أنه ( يقترن به ) نظير البيع بعد نداء الجمعة فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 463 ] ( فصل ) في القسم الثاني من المنهيات . ( قوله : التي لا يقتضي النهي ) الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة لما يقتضي النهي فساده ولغيره فتأمل ا هـسم على حج ويمكن الجواب بأن من بيانية ، ويجعل قوله التي إلخ صفة للقسم والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات ( قوله : فسادها ) صفة لازمة وإلا فقد علم ذلك مما مر ( قوله : نوع ) أي من البيوع ( قوله : أو بيع يغاير ) راجع لكل من قوله نوع وقوله بيع ومقصودهما واحد ( قوله : ويصح أن يكون إلخ ) قدم المحلي هذا . وقال عميرة : واعلم أن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه ، وإنما يتصف بعدم الإبطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل ( قوله : ثم الفتح ) هو وإن كان بعيدا لكنه مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء ; لأنه حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه ، وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له ( قوله : بعد نداء الجمعة ) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه ، لعله أنه أراد بالمنهيات التي ورد فيها نهي بخصوصها ، والمراد بالنداء النداء بين يدي الخطيب ، وعبارة المنهاج ثم وشرحه للشارح : ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب لقوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الآية ، وقيس بالبيع نحوه من العقود وغيرها مما مر : أي مما شأنه أن يشغل بجامع التفويت وتقييد الأذان بذلك ; لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما مر فانصرف النداء في الآية إليه ا هـ ( قوله : تفويتها ) أي الجمعة .
حاشية المغربي
[ ص: 463 ] ( فصل ) في القسم الثاني من المنهيات ( قوله أي بيعه ) هذا التفسير ظاهر على تفسير ما بالنوع : أي نوع لا يبطل بيعه : أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع الغير ونحوه ، إذ هذا النوع لا يصح إضافة بيع إليه كما لا يخفى . وأما على تفسيرها ببيع فلا يتأتى هذا التفسير ، والشهاب حج اقتصر في حل المتن على التفسير الأول ، ثم قدر له هذا المضاف وفيه التسمح الذي ذكرته . ثم قال بعد ذلك : ويصح أن تكون ما واقعة على بيع فالفاعل مذكور ا هـ . وقوله فالفاعل مذكور فيه حذف مضاف ، أي فمرجع الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل [ ص: 464 ] بالمعنى اللغوي