صفحة جزء
( ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب ، وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم ( بأن يشتري ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد وقع الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة ) [ ص: 477 ] بالنصب ويجوز رفعه للنهي عنه لكن إسناده ليس بمتصل ، ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى وتأخير المصنف هذا .

ومسألة التفريق إلى هنا ، ولم يقدمهما في فصل المبطل ; لأن في ذلك فائدة ، وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله وهذا لما لم يثبت في النهي عنه شيء كانا بمنزلة ما غاير ما ذكر في الفصلين فأخرهما لإفادة هذا ، ولو قدمهما لفات ذلك على أن هذا قدم إجمالا في بيع وشرط .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وأصله التقديم والتسليف ) عطف تفسير ( قوله : بأن يشتري سلعة ) عبارة المصباح : السلعة خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك ، ثم قال : والسلعة البضاعة والجمع فيها [ ص: 477 ] سلع مثل سدرة وسدر ، والسلعة الشجة والجمع سلعات مثل سجدة وسجدات ا هـ . وهي تفيد أنها بالكسرة مشتركة بينهما وبالفتح خاصة بالشجة . وقال في القاموس : السلعة بالكسر المتاع وما تحويه جمعه كعنب وكالغدة في الجسد ويفتح ويحرك ، وكعنبة أو خراج في العنق أو غدة فيها أو زيادة في البدن ، ثم قال : وبالفتح الشجة كائنة ما كانت وتحرك أو التي تشق الجلد ا هـ ( قوله : بالنصب ) أي خبر ليكون ( قوله وشرط رد المبيع ) أي العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية