( أو بيع ونكاح ) واتحد المستحق فزوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف وهي في ولايته أو بعتك ثوبي وزوجتك أمتي ( صح النكاح ) لانتفاء تأثره بفساد الصداق بل [ ص: 486 ] ولا بأكثر الشروط الفاسدة ( وفي البيع والصداق القولان ) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل ، أما لو كان المستحق مختلفا كزوجتك ابنتي وبعتك عبدي بكذا فلا يصح كل من البيع والصداق ويصح النكاح بمهر المثل ، ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع ، وفي البيع والمسمى القولان .
وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر ، فلو كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : أما لو كان ) محترز ، قوله واتحد المستحق إلخ ( قوله : القولان ) أرجحهما الصحة ، ( قوله : أن تكون حصة النكاح ) أي الواقعة في العقد ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل .