فصل في خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي ، ومر الكلام على الأول وشرع يتكلم على الثاني فقال ( للمشتري الخيار ) في رد المبيع ( بظهور عيب قديم ) فيه ، وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن ، وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه ، وسيأتي [ ص: 26 ] أن القديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ إجماعا في المقارن ، ولأن المبيع في الثاني من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته وإن قدر من خير على إزالة العيب .
نعم لو اشترى محرما بنسك بغير إذن سيده لم يتخير بقدرته على تحليله كالبائع : أي لأنه لا مشقة فيه ، فإن كان بإذن السيد تخير ، فإن حدث العيب بفعل المشتري قبل القبض أو كانت الغبطة في الإمساك والمشتري مفلس أو ولي أو عامل قراض أو وكيل ورضيه موكله [ ص: 27 ] فلا خيار وكالعيب فوات وصف يزيد في قيمته قبل قبضه وقد اشتراه به كأن اشترى رقيقا كاتبا أو متصفا بصفة أخرى ثم زالت تلك الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع فيثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها .
قال ابن الرفعة .
وهذا لا شك فيه ( كخصاء ) بالمد ( رقيق ) أو بهيمة وهو مما يغلب في جنس المبيع عدمه فيها .
أما لو كان الخصاء في مأكول يغلب وجوده فيها أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها كما قاله الأذرعي والزركشي وصرح به الروياني ، وهو ظاهر بدليل الضابط الآتي فيكون كالثيوبة في الإماء ، ومثل الخصاء فيما تقرر الجب لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي ، ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخر لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن وقطع الشفرين عيب كما شمله كلامهم ، وغلبته في بعض الأنواع لا توجب غلبته في جنس الرقيق ( وزناه ) [ ص: 28 ] ذكرا أو أنثى ولواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها ( وسرقته ) إلا في دار الحرب فإن المأخوذ غنيمة .
نعم هو صورة سرقة ( وإباقه ) إلا إذا جاء إلينا مسلما من بلاد الهدنة لأن هذا إباق مطلوب ، ومحل الرد به إذا عاد وإلا فلا رد ولا أرش ، وسواء في هذه الثلاثة أتكررت أم لا ، ولو تاب فاعلها وحسن حاله لأنه قد يألفها ولأن تهمتها لا تزول ، ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته ، وهذا هو المعتمد وإن رده بعض المتأخرين ، والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر ظاهر ، والأوجه أن وطء البهيمة كذلك ، وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية وبانت كذلك بأنه يتخير لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد ، وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب [ ص: 29 ] لا يسقط الرد .
نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح ، فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ، ويؤيده إخبار البائع بعينه إذ لا يفيد سوى الظن ، ولو اشترى شيئا فقال إنه لا عيب به ثم وجد به عيبا فله رده به ، ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال ( وبوله بالفراش ) مع اعتياده ذلك وبلوغه سبع سنين بخلاف ما دونها : أي تقريبا لقول nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب وغيره بأن لا يكون مثله يحترز منه ، ومحله إن وجد البول في يد المشتري أيضا ، وإلا فلا لتبين أن العيب زال ، وليس هو من الأوصاف الخبيثة التي يرجع إليها الطبع بخلاف ما قبله ، وشمل كلامه ما لو لم يعلم به إلا بعد كبره فله الرد به على الأصح وإن حصل بسبب ذلك زيادة نقص في القيمة خلافا للمتولي ومن تبعه ( وبخره ) المستحكم بأن علم كونه من المعدة لتعذر زواله بخلافه من الفم لسهولة زواله بالتنظيف ، ويلحق به تراكم وسخ على أسنانه تعذر زواله ( وصنانه ) المستحكم المخالف للعادة دون ما يكون العارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ ومرضه وإن لم يكن مخوفا .
نعم لو كان خفيفا كصداع يسير فلا رد به خلافا لبعضهم أخذا مما ذكروه في أعذار الجمعة والجماعة ، ولو ظن مرضه عارضا فبان أصليا تخير كما لو ظن البياض بهقا فبان برصا .
ومن عيوب الرقيق وهي لا تكاد تنحصر كونه نماما شتاما أو آكل الطين أو تمتاما [ ص: 30 ] مثلا أو كذابا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا للصلاة .
قال الزركشي : وينبغي اعتبار ترك ما يقتل به ا هـ .
وهو ظاهر وفي إطلاق كون الترك عيبا نظر لا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك خصوصا الإماء بل هو الغالب في قديمات الإسلام .
وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد أو شاربا للخمر أو نحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه .
قال الزركشي كالأذرعي ، وينبغي أن يكون محله في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار فإنه غالب فيهم وهو ظاهر مأخوذ من الضابط الآتي ، ومثل المشروب البنج والحشيش أو أصم ولو في إحدى أذنيه أو أقرع أو أبله أو أرت أو لا يفهم أو ألثغ أو مجنونا وإن تقطع جنونه أو أشل أو أجهر أو أعشى أو أخشم أو أبكم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر ولو عانة أو في رقبته لا ذمته دين [ ص: 31 ] أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين أو مكثرا لجناية الخطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير كما اقتضاه كلام الماوردي أو له أصبع زائدة أو سن شاغية أو مقلوعة لا لكبر أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو جرب أو عمش أو سعال أو وشم كما في الأنوار وهو محمول على غير معفو عنه أما معفو عنه بأن خشي من إزالته مبيح تيمم ولم يحصل به شين .
فالأوجه أنه لا يكون عيبا ولا ينافيه ما أذكره في الغلبة لأن هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما ذكر لوضوح المعنى فيه أو مزوجا أو خنثى مشكلا أو واضحا أو مخنثا أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قاله الماوردي وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين ، أو كونها رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو تغير ريح فرجها أو تطاول ظهرها أو لا تحيض في سنه غالبا أو حاملا لا في البهائم إذا لم تنقص بالحمل أو معتدة ولو كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلافا للجيلي ، أو كافرا ببلاد الإسلام أو كافرة كفرا يحرم وطأها واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين شمالا ويمينا وتغير الأسنان بسواد أو خضرة أو زرقة أو حمرة كما بحثه الشيخ [ ص: 32 ] وكلف يغير البشرة وكبر إحدى ثديي الأمة وخيلان بكسر الخاء كثيرة وآثار الشجاج والقروح والكي الشائنة ( وجماح الدابة ) بالكسر وهو امتناعها على راكبها ( وعضها ) وكونها رموحا أو نفورا أو تشرب لبنها أو لبن غيرها أو يخاف راكبها سقوطه عنها لخشونة مشيها أو كونها درداء لا لكبر أو قليلة الأكل أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية وكون الدار مختصة بنزول الجند ومجاورتها لنحو قصارين يؤذونها بدق أو يزعزعونها ولو تأذى به سكانها فقط ، أو ظهر بقربها دخان من نحو حمام ، أو على سطحها ميزاب رجل ، أو مدفون فيها ميت أو ظهر قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين ، وليس في الحال ما يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة .
وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ، أو كون الضيعة ثقيلة الخراج فوق العادة ، أو بقربها قرود تفسد الزرع ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد ويتصور بيع الأرض مع كونها خراجية بما حكاه الرافعي في زكاة النبات .
عن بعضهم أنه يجوز أن يقال : الظاهر أن اليد للملك ، والظاهر أن الخراج إنما ضرب بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر ، ولو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان معروفا بذلك وإلا فلا كما أفتى به المصنف ، وكون المبيع متنجسا ينقص بغسله أو لغسله مؤنة كما قاله الأذرعي ، وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة كما قاله [ ص: 33 ] الزركشي ، وكون أرض البناء في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما فيما لو أضرت بالغرس دون الزراعة وقيس به عكسه ، والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعي ، ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو يعتق على من وقع له العقد ، أو بكونه يسيء الأدب ، أو ولد زنا ، أو مغنيا ، أو زامرا ، أو عارفا بالضرب بالعود ، أو حجاما ، أو أكولا ، أو قليل الأكل ، أو أصلع ، أو أغم ، ولا بكونها ثيبا إلا في غير أوانها ، ولا عقيما ، ولا يكون العبد عنينا ، ولا بكونها محرما للمشتري ولا صائمة ، ولا بكون العبد فاسقا فسقا لا يكون سببه عيبا كما قيده به السبكي ، وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير يخاف عليه منه بخلاف الأمة ولو كبيرة .
وضابط الكبر ما يخاف من الختان فيه ، قال الأذرعي : كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن ، أما لو كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلاد الإسلام ا هـ .
والأوجه الإطلاق .
ولو ظن المشتري البائع مالكا فبان وكيلا أو وصيا أو وليا أو ملتقطا لم يرد ، ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها ( و ) هو وجود ( كل ما ينقص ) بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما ( العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ) يصح عوده إلى العين والقيمة ، وأن يكون قيدا لنقص الجزء فقط احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ أندملت بلا شين ، وعن الاندمال بعد الختان فإنه فضيلة وجرى عليه جمع من الشراح وبنوا عليه الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة [ ص: 34 ] وتبعهم الشيخ في منهجه ( إذا غلب ) في العرف العام لا في محل البيع وحده فيما يظهر .
ومحل الكلام فيما لم ينصوا فيه على كونه عيبا وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه مطلقا كما لا يخفى ( في جنس المبيع عدمه ) قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبيرة وبول الصغير ، فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع ( سواء ) في ثبوت الخيار ( أقارن ) العيب ( العقد أم حدث ) بعده ( وقبل القبض ) أم بعده واستند إلى سبب كما سيأتي لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع كما لو اشترى بكرا مزوجة وهو جاهل فأزال الزوج بكارتها فله الرد ، فإن كان عالما فلا خيار له كما ذكره السبكي وغيره ، ولا أرش لرضاه بسببه .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في خيار النقيصة ( قوله : ومر الكلام على الأول ) هو قوله التزام شرطي : أي في قوله ولو شرط وصفا يقصد إلخ ( قوله وشرع يتكلم على الثاني ) هو قول أو قضاء عرفي : أي وسيأتي الثالث في فصل التصرية حرام ( قوله : بظهور عيب قديم ) ثم العيوب ستة أقسام : هذا ومثله عيب الغرة .
الثاني عيب الأضحية والهدي والعقيقة وهو ما نقص اللحم .
الثالث عيب الإجارة وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة .
الرابع عيب النكاح ما ينفر عن الوطء ويكسر الشهوة .
الخامس عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح سواء غلب في جنسه عدمه أم لا . السادس عيب الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا ا هـ سم على منهج ( قوله : فيه ) أي المبيع المعين وغيره لكن يشترط في العين الفور ، بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور إلخ ( قوله : في الثمن ) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان في الذمة لكن إن كان معينا ورده انفسخ العقد ، وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ، ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول .
هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس .
أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة ، فيه نظر ، ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول ( قوله : فيقل ظهور العيب فيه ) وإنما لم يحمل [ ص: 26 ] المبيع على ما يشمل الثمن نظير ما مر له لتعبير المصنف بالمشتري ( قوله : أو حدث قبل القبض ) بغير فعل المشتري على ما يأتي ( قوله : إجماعا ) علة لقوله للمشتري إلخ ( قوله : ولأن المبيع في الثاني ) هو قوله أو حدث قبل القبض ( قوله : وإن قدر من خير على إزالة العيب ) أي بمشقة أخذا من قوله الآتي لأنه لا مشقة فيه إلخ ، فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له ، وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه ، فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر ، والأقرب الثاني ( قوله : من خير ) أي منهما ( قول بغير إذن سيده ) متعلق ب محرما : أي فلو مات السيد مثلا ولم يعلم الحال هل إحرامه بإذن سيده أم لا ، فهل نقول الأصل عدم الإذن فيحلله المشتري أو لا لأن الظاهر أنه إنما أحرم بإذنه وقد تحققنا صحة الإحرام ، والأصل عدم مبيح التحليل ، فيه نظر ، والأقرب الثاني .
وإذا قلنا بأن الأصل عدم مبيح التحليل هل يثبت للمشتري الخيار حملا على أن الإحرام بإذن السيد أو لا عملا بالأصل من أن العقد إذا لزم الأصل عدم فسخه ، ويدل له ما يأتي من أنهما لو اختلفا في قدم العيب وحدوثه صدق البائع لأن الأصل عدم مثبت الفسخ ، وهذا كله حيث لا وارث ، فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فهل للمشتري الفسخ لأن الوارث قام مقام مورثه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ( قوله : لقدرته على تحليله ) أي بأمره بفعل ما يحرم على المحرم .
ويرد عليه ما قالوه من حرمة صوم المرأة نفلا وزوجها حاضر وعللوه بأنه يهاب إفساد العبادة إلا أن يقال : المقصود من شراء العبد المالية وعدم جواز تحليله ، فيه أنه قد يؤدي إلى تفويت مال على الغير ا هـ حج بالمعنى ( قوله : أو كانت ) أي أو لم تحدث وكانت إلخ .
حاصله أنه إن لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح أو في الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار ا هـ مؤلف ( قوله : في الإمساك ) أي للمعيب ( قوله : أو ولي ) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا ، لكن في شرح الروض قبيل باب المبيع قبل قبضه ما نصه : فرع : ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ، ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض ، فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد ، فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة .
وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ، ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ، ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث ا هـ .
وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي ا هـ .
وعلى كلام الإمام والغزالي فهل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر انتهى سم على حج ؟ قلت : القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه ، لكن ما ذكرناه عن المؤلف صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه ، وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية ( قوله : ورضيه موكله ) قضيته : أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك ، وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا [ ص: 27 ] وجه لامتناع الرد .
وقضية قوله ورضيه موكله بعد قوله وكانت الغبطة إلخ أنه لو كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ولعله غير مراد ، ثم رأيت سم على حج صرح به ( قوله : فلا خيار ) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولي إلخ ، ويفرق بين هذا : أي ما لو حدث العيب بفعل المشتري وما يأتي أن المستأجر لو عيب الدار تخير بأن فعله لم يرد على المعقود عليه وهو المنافع لأنها مستقبلة غير موجودة حالا بخلاف فعله هنا ، وأنها لو جبت ذكر زوجها تخيرت بأن ملحظ التخيير ثم اليأس وقد وجد ، ثم رأيت ما يأتي في المبيع قبل قبضه ، وهو قريب مما ذكرته ، وما مر أن الوكيل في خياري المجلس والشرط لا يتقيد برضا الموكل فيما لو منعه من الإجازة أو الفسخ بأن الملحظ هنا فوات المالية وعدمه وهو إنما يرجع للموكل وثم مباشرة ما تسبب عن العقد وهو إنما يرتبط هنا بمباشرة فقط ا هـ حج ( قوله : فيثبت للمشتري الخيار ) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة ( قوله : كخصاء ) وهو سن الخصية سواء أقطع الوعاء والذكر معا أم لا ا هـ شيخنا زيادي وهو بيان المراد من الخصاء هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي ( قوله : أو نحو بغال ) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل .
وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا ، وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر ( قوله : أو براذين ) وبحث الأذرعي أنه ليس بعيب في الضأن المقصود لحمه لغلبة ذلك فيها أيضا ا هـ حج ، وهو مستفاد من قوله في مأكول يغلب وجوده فيها ، ومثل ذلك ما لو خلق فاقدهما فله الخيار ( قوله : الجب ) ومثل ذلك ما لو خلق فاقدهما فله الخيار ( قوله : وقطع الشفرين ) بضم الشين
حاشية الشبراملسي
( قوله : في جنس الرقيق ) لكن قضية ما مر في البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع .
وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد ، أو يقال البراذين جنس مستقل ، والبقر جنس ، والبغال جنس ، وغلبة الخصاء في كل منها غلبة في جنسه ، بخلاف الرقيق فإنه جنس واحد كما يأتي في السلم ، فغلبة قطع الشفرين في بعضه لا تستلزم غلبته في مطلقه ( قوله : وزناه ) ولم يوجد عند المشتري بل عند البائع فقط أو وجد عندهما .
أما [ ص: 28 ] لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به ، وما توهمه بعضهم من أنه يرد بما ذكر قال : لأن وجوده بيد المشتري أمارة على وجوده قبل في يد البائع لما جرت به العادة الإلهية من أنه تعالى لا يكشف الستر عن عبده في أول مرة ، فصريح كلامهم يخالفه لأن الأحكام إنما تناط بالأمور الظاهرة فلا التفات له ، وبتسليمه فيجوز أن المرة الأولى وجدت في يد المشتري وإن لم تظهر والثانية من آثارها . [ تنبيه ] يثبت زنا الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ، ويكفي فيها رجلان لأنه ليس في معرض التعبير حتى يشترط له أربعة رجال ، ولا يكفي إقرار العبد بالزنا لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه . [ فرع ] لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب ا هـ سم على منهج .
أقول : وهل مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنها كذلك لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا وإن كانت موجودة في الحرية ( قوله وسحاقها ) ولو من صغير له نوع تمييز ا هـ حج وهو راجع لقوله وزناه إلخ ( قوله : وسرقته ) أي ولو اختصاصا ا هـ حج .
وإن وجدت عند المشتري بعد وجودها في يد البائع ( قوله : لأن هذا إباق مطلوب ) ويلحق به ما لو أبق إلى الحاكم لضرر لا يحتمل عادة ألحقه به نحو سيده وقامت به قرينة ا هـ حج . وأطلق على المجيء للحاكم إباقا لأن الإباق هو الهرب من السيد وإن عرف المحل الذي ذهب إليه .
وفي المختار : أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها : أي هرب ا هـ .
وفي حج أيضا : وما لو حمله عليه تسويل نحو فاسق يحمل مثله على مثله عادة ا هـ : أي فلا يثبت به الخيار ، وله وجه لأنه معذور في ذلك .
وينبغي تصديق العبد في ذلك إن دلت عليه قرينة ، وقول حج إلى الحاكم : أي أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغنه السيد عنه ( قوله : ومحل الرد به ) أي الإباق ( قوله : إذا عاد ) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع ، وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ، ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا ، هذا هو المعتمد من خلاف فيه ا هـ سم على حج ( قوله : ولا أرش ) أي لاحتمال عوده ( قوله : وسواء في هذه ) أي وما ألحق بها من اللواط وما بعده ( قوله : أتكررت أم لا ) وجدت في يد المشتري أيضا أم لا ( قوله ولأن تهمتها ) أي النقص والحاصل به لا يزول إلخ ( قوله : وهذا هو المعتمد ) متصل بقوله ولو تاب فاعلها إلخ ( قوله : بين شرب الخمر ) أي إذا تاب منه ( قوله : ظاهرا ) وهو أن تهمتها لا تزول بخلاف شرب الخمر لكن هل يشترط لصحة توبته من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الاستبراء وهو سنة أو لا ؟ ، فيه نظر والأقرب الثاني ( قوله : والأوجه أن وطء البهيمة كذلك ) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه ( قوله : لأنه لم يتحقق ) أي ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لإيهام كثرة اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه من [ ص: 29 ] الظن المرجوح أو المساوي لعدم اطراد الحلب في كل بهيمة ( قوله على ظن مساو طرفه إلخ ) قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كان مرجوحا كان وهما ، فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن .
نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه ، فينبغي أن يقيد الظن بما لم يقو دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه ( قوله : فإن كان راجحا فلا ) أي فلا خيار ( قوله : ويؤيده ) أي الحمل قد يتوقف في التأييد بما ذكر لما سيأتي من أن إخباره بما يعاين كالبرص لا يكفي مع إفادته الظن ، على أنه قد يفرق بين الظن المستند لإخبار وبين غيره فإنهم في باب المياه ونحوها نزلوا الظن المستند لإخبار العدل منزلة اليقين ولم يعتبروا غيره ( قوله بعيبه ) أي فإنه لا رد به وإن وجده كذلك ( قوله : ولو اشترى شيئا فقال ) أي المشتري لمن سأله عنه أو في مقام مدحه ( قوله : بالفراش ) وخرج بالفراش غيره كما لو كان يسيل بوله وهو ماش فإنه يثبت به الخيار بالطريق الأولى لأنه يدل على ضعف بالمثانة ، ومثل ذلك خروج دود القرح المعروف ( قوله : مع اعتياده ) أي عرفا فلا يكفي مرة فيما يظهر لأنه كثيرا ما يعرض المرة بل والمرتين ثم يزول ا هـ حج ( قوله : أي تقريبا ) كشهرين حال من سبع ولو ذكره متصلا به كان أولى ( قوله ما لو لم يعلم ) أي بالبول في الفراش ( قوله إلا بعد كبره ) أي العبد أي بأن استمر يبول إلى الكبر ولم يعلم به ( قوله : خلافا للمتولي ) ويؤيد ما قاله المتولي ما يأتي في المرض من أنه لا رد به لزيادته في يد المشتري ( قوله : ومن تبعه ) منهم حج ( قوله : المستحكم ) بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم .
قال في المختار : وأحكم فاستحكم : أي صار محكما وبه يعلم ما اشتهر على الألسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ ( قوله : وصنانه ) ضبطه في القاموس بالقلم بضم الصاد ( قوله : دون ما يكون لعارض ) يؤخذ منه أن قوله المخالف للعادة صفة مبينة للمراد بالاستحكام لا زائدة عليه ( قوله : ولو ظن مرضه عارضا ) أي فاشتراه بناء على سرعة زواله . [ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم أطلع فيه على عيب قديم هل له الرد أم لا ؟ والظاهر أن يقال : إن تولد من الختان نقص منع الرد وإلا فلا ، ووقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا [ ص: 30 ] فوجده يغط في نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر أن يقال : إن كان فيهما زائدا على عادة غالب الناس ثبت له الخيار وإلا فلا ، لأن الأول ينقص القيمة والثاني يدل على أنه ناشئ عن ضعف في البدن .
[ فرع ] ليس من العيوب فيما يظهر ما لو وجد أنف الرقيق مثقوبا أو أذنه لأنه للزينة ( قوله : أو كذابا ) وعبروا هنا بالمبالغة لا في نحو قاذفا فيحتمل الفرق ، ويحتمل أن الكل السابق والآتي على حد سواء في أنه لا بد أن يكون كل من ذلك صار كالطبع له : أي بأن يعتاده عرفا نظير ما مر ا هـ حج ( قوله : أو قاذفا ) أي ولو لغير المحصنات مر ا هـ سم على حج ( قوله : ترك ما يقتل به ) أي وهو صلاة واحدة خرج وقتها الضروري ، وظاهره وإن لم يرفع أمره للإمام لكن في كلام حج ما نصه : لكن يشكل عليه : أي اعتبار تكرر ما يعد عيبا فيه بحث الزركشي أن ترك صلاة واحدة يقتل بها عيب إلا أن يجاب بأن هذا صيره مهدرا وهو أقبح العيوب ا هـ .
وقضية قوله مهدرا أنه لا بد من أمر الإمام له بها ، إلا أن يقال : معنى قوله مهدرا أنه صار معرضا للإهدار ( قوله : منع الرد ) أي بترك الصلاة على المعتمد ( قوله : أو نحوه ) أي وإن لم يتكرر منه ذلك ، وظاهره وإن اعتقد حله كحنفي اعتاد شرب النبيذ الذي لا يسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه ( قوله : والحشيش ) أي وإن لم يسكر به فيما يظهر ( قوله : أو أصم ) أي ولو في إحدى أذنيه المراد بالصمم هنا ما يشمل ثقل السمع لأنه ينقص القيمة ( قوله : أو أبله ) رجل أبله بين البله والبلاهة ، وهو الذي غلبت عليه سلامة الصدر وبابه طرب وسلم وتبله أيضا والمرأة بلهاء ، وفي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=1539أكثر أهل الجنة البله } يعني البله في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكيس الناس في أمر الآخرة ا هـ مختار . أقول : والظاهر أن هذا المعنى غير مراد هنا ، وإنما المراد بالأبله من يغلب عليه التغفل وعدم المعرفة ، ويوافقه قول المصباح : بله بلها من باب تعب ضعف عقله فهو أبله ، والأنثى بلهاء والجمع بله مثل أحمر وحمراء وحمر ، ومن كلام العرب : خير أولادنا الأبله الغفول .
المعنى : أنه لشدة حيائه كالأبله يتغافل ويتجاوز فشبه ذلك بالبله مجازا ( قوله أو أرت ) أي لا يفهم كلامه الغير ا هـ شرح روض .
ولعل مثله الأرث بالمعنى السابق في الجماعة وهو من يدغم في غير موضع الإدغام وقد يشعر بإرادته هنا مقابلته بالألثغ ( قوله : أو لا يفهم ) أو أبيض الشعر لدون أربعين سنة ، ويظهر أنه لا بد من بياض قدر يسمى في العرف شيبا منقصا ا هـ حج ( قوله أو أبكم ) بأن يكون لا يفهم كلامه ( قوله : أو شعر ) أي لأن عدم نباته يدل على ضعف البدن ، وإنما أخذ العانة غاية لأن من الناس من يتسبب في عدم إنباتها بالدواء ، فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم إنباتها ليس عيبا ( قوله : أو في رقبته لا ذمته دين ) يتأمل فيه ، فإن تعلق الدين برقبته يمنع صحة البيع .
ثم رأيت في الخطيب ما نصه : فإن قيل من تعلق برقبته مال لا يصح بيعه فكيف يعد من العيوب ؟ أجيب : بأن صورته أن يبيعه ثم يجني جناية تتعلق برقبته قبل قبضه فإنها من ضمان [ ص: 31 ] البائع ا هـ ( قوله : أو مبيعا ) قضيته أنه لو عفا عنه في جناية العمد أو فداه السيد لا يكون ذلك عيبا يثبت به الخيار والظاهر أنه غير مراد ، وعبارة الزيادي عطفا على ما يثبت الخيار وكذا جناية العمد ( قوله : في جناية عمد ) وينبغي أن مثله شبه العمد ( قوله أو له أصبع زائدة ) ظاهره ولو كانت على سمت الأصابع ولم ينقص بها بطش يده ، وقد يقال : ينبغي تقييده بما قلناه في السن الشاغية ( قوله : أو سن شاغية ) أي زائدة ، وليست على سمت الأسنان بحيث تنقص الرغبة فيه ( قوله : لا لكبر ) ينبغي أن يستثنى من ذلك نوع اعتيد قلع المقدم مثلا من أسنانه للتزين فلا يكون عيبا لغلبة وقوعه فيه ، لكن قياس ما تقدم له في الشفرين وما يأتي في قوله ومحل الكلام فيما إلخ خلافه ، وينبغي أن المراد بالكبر بلوغ الأربعين كما في الشيب ، وببعض الهوامش أن المراد به العمر الغالب وهو ستون سنة فليراجع وقد يتوقف فيه ( قوله : أو ثآليل ) هو بالثاء المثلثة جمع ثؤلول كما في مختار الصحاح وهو حب يعلو ظاهر الجسد كالحمصة فما دونها ا هـ حج على الشمائل ( قوله : أو جرب ) أي ولو قليلا ( قوله أو سعال ) أي وإن قل حيث صار مرضا مزمنا ( قوله أو وشم ) ظاهره وإن قل ولم يتعد بفعله في الأصل ، وعموم قوله الآتي أما معفو عنه إلخ قد يقتضي خلافه مع قطع النظر عن قوله بأن خشي إلخ ، وينبغي أن محل كون الوشم عيبا إذا كان في نوع لا يكثر وجوده فيه على ما مر ( قوله : ولا ينافيه ما أذكره في الغلبة ) أي من أن المعول فيها على العرف العام والوشم ليس مما يغلب فيه ، فكان القياس أنه عيب وإن صار معفوا عنه ( قوله : أو واضحا ) إلا إذا كان ذكرا وهو يبول بفرج الرجل فقط ا هـ حج ( قوله : أو مخنثا ) بكسر النون لأنهم فسروه بالمتشبه بالنساء فيكون بصورة اسم الفاعل ، لكن في شرح الشارح في باب الجهاد ما يناقضه ( قوله : أو تطاول ) الذي يظهر أن المراد بطول الظهر هنا أن يطول إلى حد لا يوجد في النساء لا نادرا ا هـ سم على حج ( قوله : أو لا تحيض في سنه ) زاد حج : وهو عشرون سنة ( قوله : أو معتدة ) أي لأنه قد يريد تزويجها حالا ( قوله : أو كافرا ببلاد الإسلام ) ظاهره وإن اتصلت ببلاد الكفر ( قوله : كفرا يحرم وطأها ) مفهومه أن الكفر الذي لا يحرم به الوطء ليس عيبا في الأمة وهو مشكل بقوله قبل أو كافرا ببلاد الإسلام ، لأن مقتضاه أنه لا فرق بين العبد والأمة اللهم إلا أن يقال : المراد أنه علم بأصل كفرها وظنه لا يحرم فبان خلافه ، وينبغي أن من العيوب أيضا ما لو وجد كثير البكاء أو كثير الضحك لأن ذلك ينقص العبد غالبا ( قوله : واصطكاك ) أي ومنها اصطكاك إلخ ( قوله : وتغير الأسنان بسواد ) أي خلقي [ ص: 32 ] قوله : يغير البشرة ) صفة كاشفة ففي المصباح كلف الوجه كلفا من باب تعب تغيرت بشرته ( قوله وخيلان ) بكسر المعجمة فسكون التحتية جمع خال وهو الشامة على الجسد ا هـ حج على الشمائل ( قوله : وهو امتناعها على راكبها ) .
[ فرع ] قال القاضي : لو كانت تذهب من كل ما تراه فله الرد ا هـ سم على منهج ( قوله : وكونها رموحا ) أي كثيرة الرفس ( قوله : أو تشرب لبنها ) أي وإن لم تكن مأكولة ( قوله : أو كونها درداء ) أي ساقطة الأسنان كما قاله في شرح الروض ( قوله : أو قليلة الأكل ) بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا ، وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لأنه لا يورث ضعفا ا هـ سم على حج : أي وبخلاف قلة أكل القن كما يأتي للشارح من أنه لا خيار بواحد منهما فيه ( قوله : أو مقطوعة الأذن ) ظاهره ولو كان الحيوان غير مأكول ، ويوجه بأنه يقلل الرغبة فيه ( قوله : لنحو قصارين ) من النحو الطاحونة ( قوله : أو مدفون فيها ميت ) صغير أو كبير ما لم تندرس جميع أجزائه فيما يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ والتصرف فيه ( قوله : إلا أن يعلم ) أي بقرينة ( قوله : ولا أثر لظنه ) أي في عدم ثبوت الخيار ، فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير ( قوله : إنما ضرب بحق ) وصورته أن تكون الأرض لحربيين فيصالحوا على أن الأرض لهم ويضرب عليها خراج مقرر في كل سنة فإنه لا يسقط بإسلامهم بعد ولا ببيعهم الأرض ( قوله : فألزمه المتولي ) أي للقرية ( قوله : إن كان معروفا ) أي البستان ( قوله : بذلك ) أي الفلاحة بمعنى أنه اطردت العادة بأن من في يده ذلك البستان يكون فلاحا إما بزراعة أرض حوله ودفع أجرتها أو بخدمة المتولي في نحو زراعته ( قوله : أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة ) أي لأنه يعاف وإن كان طاهرا ، وقضيته أنه لا خيار فيما لو وقع فيه حي وأخرج مع أن النفس قد تعافه بناء على ما هو المتبادر من عبارته من أن المراد وقعت فيه ميتة لا دم لها سائل ، لكن إطلاق قوله ما لا نفس له سائلة يشمل الحي وهو ظاهر إن كانت النفس تعاف ما وقع فيه ثم نزع منه .
أما ما لا تعافه غالبا كمائع وقع فيه ذبابة ثم نزعت منه فينبغي أن [ ص: 33 ] لا خيار ( قوله وإن أضرت بأحدهما ) أي الزرع والغرس ( قوله وإن ) غاية خرج أي الرمان ( قوله : أو غليظ الصوت ) قال في متن الروض : أو كونه يعتق على الموكل ا هـ .
وظاهره وإن كان الوكيل عالما بذلك ( قوله أو بكونه يسيء الأدب ) أي بغير الشتم لما مر فيه ، وخرج بسوء الأدب سوء الخلق فيثبت به الخيار لأنه جبلة لا يمكن تغييرها ، ثم رأيته في حج قال : والفرق بينهما واضح .
أقول : ولعله ما أشرنا إليه ( قوله ولا بكون العبد عنينا ) قد يقال العنة إنما تنشأ عن ضعف غالبا ( قوله : ولا صائمة ) أي بخلاف ما لو نذرت صوم مدة طويلة بإذن المالك ، فإن المشتري يثبت له الخيار لتضرره به ( قوله لا يكون سببه عيبا ) كترك الصلاة على ما مر ( قوله : بخلاف الأمة ) وقد يقال : الفرق أن الختان في أمة بقطع جزء من بظرها وإن قل وهو لا يضر غالبا ، بخلافه في العبد فإنه يقطع جميع القلفة ومع الكبر يتولد منه الضرر ( قوله : والأوجه الإطلاق ) أي فلا فرق بين كونه من قوم يختتنون أو لا قرب عهده بالإسلام أو لا ، ويحتمل رجوعه لقوله إلا أن يكون تقادم إسلامه أو نشأ إلخ ، فيكون التقييد بكونه من قوم لا يختتنون معتبرا ( قوله : فبان وكيلا ) إنما نص على ذلك لأنه قد يقال : يحتمل إذا بان يتصرف عن غيره وجود نزاع من المالك بعد كأن يدعي أن تصرفه وقع على خلاف المصلحة أو أن المالك لا ينكر التوكيل بعد مدة ( قوله : وقد يشدد ) أي مع ضم الياء ( قوله : وأن يكون قيدا لنقص إلخ ) وفي بعض النسخ : ويصح جعله قيدا لنقص [ ص: 34 ] القيمة فقط احترازا عن نقص يسير لا يتغابن به ( قوله : لا في محل البيع ) قد يقال : بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند إطلاق المتعاقدين ، يوافقه ما مر في البغال ونحوها عن الأذرعي ، وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا ( قوله : في جنس المبيع عدمه ) هل من ذلك ما لو اشترى ثورا في سن يغلب وجود الخصاء في مثله فوجده فحلا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه عيب لأن ذلك يمنع من الرغبة فيه وينقص القيمة ( قوله : قيد ) أي إذا غلب إلخ ( قوله : لهما ) أي العين والقيمة ( قوله : عن ثيوبة الكبيرة ) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل فيه الوطء ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك ( قوله : كما لو اشترى ) مثال لما حدث بعده وقبل القبض ( قوله : فله الرد ) ومثل ذلك جلده المؤثر فيه لمعصية سابقة ا هـ ع .
أقول : ويحتمل أن يفصل بين أن يكثر الشيب بعد دخول الأوان بواسطة ما تقدم منه على الأوان أولا بأن يكون الموجود بعد دخول الأوان قدر ما يعتاد في الأوان ا هـ .
وأقول : قد يقال بل له الرد مطلقا وإن لم يزد الشيب لأنه يتبين به أن به ضعفا في بدنه فيرد به ( قوله : كما ذكره السبكي ) لا حاجة إلى عزوه للسبكي لعلمه مما سيأتي في قوله إلا أن يستند إلخ ، ثم رأيت حج قال ما معناه : أن علمها مما يأتي ممنوع لأن ما سيأتي فيما بعد القبض وهذا فيما قبله قال : وقد ينازع في عدم ثبوت الخيار بأنه لا عبرة بالرضا بالسبب مع كون الضمان على البائع فالأخذ بإطلاقهم غير بعيد .
حاشية المغربي
[ ص: 25 ] فصل ) في خيار النقيصة ( قوله : ومر الكلام على الأول ) أي في الكلام على ما يستثنى من بيع ، وشرط [ ص: 26 ] قوله : وإن قدر من خير على إزالة ) غاية في أصل المسألة [ ص: 27 ] قوله : يغلب وجوده فيها ) الأولى فيه ( قوله : لأن الفحل ) تعليل لأصل المتن [ ص: 28 ] قوله : والأوجه أن وطء البهيمة كذلك ) يعني ولو تاب فاعله كما هو صريح عبارة التحفة [ ص: 29 ] قوله : نعم يتجه حمله على ظن مساو إلخ ) أي : فالمراد بالظن هنا ما يشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء بخلاف عرف الأصوليين [ ص: 30 - 31 ] قوله : أو مبيعا في جناية عمد ) قضيته أن نفس العمد ليس بعيب ، وقضية التقييد بالإكثار في الخطأ الآتي أن العمد [ ص: 32 ] عيب بمجرده فليراجع : ( قوله : درداء ) هو بالمد : أي ساقطة الأسنان ( قوله : أو ظهر بقربها دخان إلخ ) الظاهر أن [ ص: 33 ] المراد بالظهور هنا الكثرة احترازا عن الدخان القليل ، وإلا فما معنى التعبير بالظهور فليراجع ( قوله : وقصدت لزرع أو غرس ) لعل أو بمعنى الواو أو أن الألف زائدة من الكتبة حتى يلائم ما بعده ، والعبارة للروض وليس فيها ألف . ( قوله : وهو متعد فيهما ) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد . ( قوله : إلى العين والقيمة ) أي ويكون في القيمة احترازا عن نقص يسير يتغابن به كما صرح به في التحفة وكذا [ ص: 34 ] في بعض نسخ الشارح ( قوله : وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه ) يعكر ما مر له في ترك الصلاة حيث نصوا على أنه عيب ، ونازعهم تبعا لغيره بقضية الضابط المذكور