( ولو ) ( هلك المبيع ) بآفة [ ص: 40 ] أو جناية كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام ( عند المشتري ) أي بعد قبضه له ( أو أعتقه ) وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من اليأس فقول الإسنوي لا أرش له لعدم يأسه من رده لاحتمال أن يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأنه نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله فيما لو وقف لاحتمال أنه يستبدل عند من يراه وبأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لا يسترق ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه أو كان ممن يعتق عليه أو وقفه أو استولدها وثبت ذلك فهو كإعتاقه على أصح الوجهين ، وكذا لو جعل الشاة أضحية .
قال السبكي ولا يكفي إخبار المشتري به مع تكذيب البائع له ، وفيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به وإن كذب ( ثم علم [ ص: 41 ] العيب ) الذي ينقص القيمة بخلاف الخصاء ( رجع بالأرش ) لليأس من الرد .
ومحل ذلك في غير الربوي المبيع بجنسه أما هو كحلي الذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش له لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا ، بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على الأصح ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش ، فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش ، ولو اطلع على عيبه وهو صيد وقد أحرم بائعه جاز له الرد فيما يظهر لأن البائع منسوب إلى تقصير في الجملة وإن قال الإسنوي إن فيه نظرا ( وهو ) أي الأرش ، سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة ( جزء من ثمنه ) أي المبيع فيستحقه المشتري من عينه ولو كان معينا عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع ثم عاد [ ص: 42 ] ( نسبته إليه ) أي إلى الثمن ( نسبة ) أي مثل نسبة ( ما نقص ) هـ ( العيب من القيمة ) متعلق بنقص ( لو كان ) المبيع ( سليما ) إليها فلو كانت قيمته من غير عيب مائة وبه ثمانين فنسبة النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلو كان عشرين رجع منه بأربعة ، وإنما رجع بجزء من الثمن لا بالتفاوت بين القيمتين لئلا يجمع بين الثمن والمثمن ولأن المبيع مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن كالحر يضمن بالدية وبعضه ببعضها ، فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري لكن بعد طلبه على الأصح ، وأفهم كلامه أن هذا في أرش وجب للمشتري على البائع .
أما عكسه كما لو وجد البائع بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشتري قبله فإن الأرش ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن ، صرح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه ، والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في الفلس بما يخالفه ، وقال في الذخائر : إنه الصواب ( والأصح اعتبار أقل قيمه ) أي المبيع المتقوم جمع قيمة ومن ثم ضبطه بخطه بفتح الياء ومثله الثمن المتقوم ( من يوم ) أي وقت ( البيع إلى ) وقت ( القبض ) لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت في ملك المشتري وفي الثمن حدثت في ملك البائع فلا تدخل في التقويم ، أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل ، فالنقص في المبيع [ ص: 43 ] من ضمان البائع وفي الثمن من ضمان المشتري فلا يدخل في التقويم ، وما صرح به من اعتبار ما بين الوقتين هو المعتمد وإن نازع فيه الإسنوي إذ لا يلزم من عدم التخيير الذي في ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذي ليس في ثبوته ذلك .
والطريق الثاني في المسألة ثلاثة أقوال أصحها هذا ، والثاني أن الاعتبار بيوم العقد لأن الثمن قد قابل المبيع يومئذ والثالث بيوم القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه .
واعلم أنا إذا اعتبرنا قيم المبيع أو الثمن فإما أن تتحد قيمتاه سليما وقيمتاه معيبا ، أو يتحدا سليما ويختلفا معيبا وقيمته وقت العقد أقل أو أكثر ، أو يتحدا معيبا لا سليما وهي وقت العقد أقل أو أكثر ، أو يختلفا سليما ومعيبا وهي وقت العقد سليما ومعيبا أقل أو أكثر ، أو سليما أقل ومعيبا أكثر وبالعكس ، فهي تسعة أقسام أمثلتها على الترتيب في المبيع اشترى قنا بألف وقيمته وقت العقد والقبض سليما مائة ومعيبا تسعون فالنقص عشر قيمته سليما فله عشر الثمن مائة ، أو قيمتاه سليما مائة وقيمته معيبا وقت العقد ثمانون والقبض تسعون وعكسه فالتفاوت بين قيمته سليما وأقل قيمته معيبا عشرون وهي خمس قيمته سليما فله خمس الثمن ، أو قيمتاه معيبا ثمانون وسليما وقت العقد تسعون ووقت القبض مائة أو عكسه فالتفاوت بين قيمته معيبا وأقل قيمته سليما عشرة وهي تسع أقل قيمته سليما فله تسع الثمن .
لا يقال : صرح الإمام بأن اعتبار الأقل في الأقسام كلها إنما هو لإضرار البائع لما مر من التعليل ، وحينئذ فالقياس أنا نعتبر ما بين الثمانين والمائة وهو الخمس لأنه الأضر بالبائع . لأن نقول : ليس القياس ذلك لأن المعتبر نسبة ما نقص من العيب من القيمة إليها والذي نقصه العيب من القيمة هو ما بين الثمانين والتسعين ، وأما ما بين التسعين والمائة فإنما هو لتفاوت الرغبة بين اليومين فتعين اعتبار ما نقصه العيب من التسعين إليها وهو التسع كما تقرر فتأمله ، أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا تسعون أو بالعكس ، أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا تسعون ووقت [ ص: 44 ] القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا ثمانون أو بالعكس فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس أقل قيمتيه سليما فله خمس الثمن .
وخص البارزي بحثا اعتبار الأقل فيما إذا اتحدتا سليما لا معيبا وهي وقت القبض أكثر بما إذا كان ذلك لكثرة الرغبات في المعيب لقلة ثمنه لا لنقص العيب وإلا اعتبر أكثر القيمتين لأن زوال العيب يسقط الرد .
ورد بأن الزائد من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله ، فكما يقوم المعيب يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأكثر أصلا على أن تقييده بما إذا اتحدت قيمتاه سليما غير صحيح وإن سلم ما ذكره .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو هلك المبيع إلخ ) منه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فادعى المشتري على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه منع من إنباته فأنكر البائع .
وحاصل الجواب أن بذر الحب على الوجه المذكور يعد إتلافا له ، فإن أثبت المشتري عيب المبيع [ ص: 40 ] استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع في عدم العيب ، فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا ردت اليمين على المشتري فيحلف إن به عيبا منع من الإنبات ويقضي له بالأرش ، وعلى كل حال لا يستحق المشتري على البائع شيئا مما صرفه في حراثة الأرض وأجرتها وغير ذلك مما يصرف بسبب الزرع لأنه لم يلجئ المشتري إلى ما فعله بل ذلك ناشئ من مجرد تصرف المشتري في ملكه ( قوله : أو جناية ) ولو من البائع ( قوله : أي بعد قبضه ) إنما قال ذلك لأنه لا يلزم عن كونه عند المشتري أن يكون قبضه لجواز أن يكون للبائع حق الحبس واستقل المشتري بقبضه بلا إذن فقبضه فاسد وهو في يد البائع حكما ، فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن ( قوله : فقول الإسنوي ) مفرع على قوله وإن كان إلخ ( قوله : ثم يسترق فيعود ) أي بشراء أو غيره ممن هو تحت يده أو بكونه هو الذي استولى عليه ( قوله ويلزمه ) أي الإسنوي ( قوله : أنه يستبدل ) أي وهو نفسه لم يقل به ( قوله : ما قاله ) أي الإسنوي ( قوله : فرضه في معتق كافر ) أي مع أن عبارته على ما في حج : وكذا لو كان العتيق كافرا ا هـ وهي تشمل ما لو كان المعتق كافرا أو مسلما ، فما تقدم من قول الشارح كافرين ليس هو الواقع في عبارة الإسنوي كما قد يتوهم ( قوله بشرط عتقه وأعتقه ) قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه رده ولا أرش ، وفيه نظر لأنه التزم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع ، وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه : أو شرط عليه عتقه ا هـ .
ولم يذكروا عتقه ، وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه ( قوله أو كان ممن يعتق عليه ) أي ولم يشرط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط ( قوله وثبت ذلك ) أي ولو بتصديق البائع ( قوله : وكذا لو جعل الشاة أضحية ) أي ولا يجب عليه صرف الأرش في شيء يكون أضحية كما سيذكره ( قوله ولا يكفي إخبار المشتري به ) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه ( قوله : وفيه نظر ) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره في الرجوع بالأرش ا هـ سم [ ص: 41 ] على حج ( قوله : رجع بالأرش ) جواب لو في قوله ولو هلك المبيع إلخ ، وتدخل فيه جميع الصور المذكورة متنا وشرحا ، ومنها ما لو اشتراه بشرط الإعتاق وأعتقه ثم علم العيب ومفهومه أنه لو اشتراه ثم علم العيب وأعتقه لا أرش له ، وهو ظاهر لأن إعتاقه بعد العلم بالعيب رضا به ( قوله : رجع بالأرش ) قال في شرح العباب : ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له .
وقال الأكثرون : يصرفه في الأضحية وهو مشكل جدا ، وأي فرق بينها وبين العتق والوقف ، فالذي يتجه ما قاله الأقلون ا هـ سم على حج : أي من أنه للمشتري ( قوله : لليأس من الرد ) انظره في الإباق ا هـ سم على حج .
وأراد بالإباق ما ذكره حج بعد قول الشارح بآفة أو جناية من قوله أو أبق ، ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ولا أرش ما دام آبقا لاحتمال عوده ( قوله : بل يفسخ ) أي فورا ( قوله : ويسترد الثمن ) عبارة الزيادي بعد مثل ما ذكر : هذا ما رجحه السبكي وغيره ، وأطلق الشيخان الخلاف ، هذا كله إذا ورد على العين ، فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدله واستبدل وإن كانا تفرقا في الأصح ا هـ .
وظاهر ما ذكر أنه لا فرق في ذلك بين علم الدافع لما في ذمته بأن فيه زيفا وجهله بذلك ( قوله : وقد زوجه ) ومفهومه أنه لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والأنثى .
وصورة كونه للبائع في الذكر أن يشتريه من امرأة ثم يزوجه من غيرها ( قوله : ولم يرضه ) أي البائع ( قوله : فللمشتري الأرش ) أي لأن الزواج يراد للدوام ( قوله : وجهان ) تنازعه قوله الرد وقوله وأخذ الأرش ( قوله أن له ) أي المشتري وقوله الرد : أي رد المبيع مع الأرش الذي أخذه من البائع لئلا يأخذه لا في مقابلة شيء ( قوله : ولا أرش ) أي حيث لا مانع من الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد انقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا ( قوله : جاز له الرد ) أي فورا ( قوله : منسوب إلى تقصير ) أي لعدم إعلامه المشتري بعيبه ( قوله : إن فيه نظرا ) ويوجه بأن في الرد تفويتا لماليته على البائع لأنه بعد دخوله في ملكه يزول ملكه عنه لإحرامه ، ونقل عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح ما يوافقه ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال : جاز له الرد ويعذر في التأخير إلى فراغ الإحرام فلا يكون تأخيره مفوتا للرد ( قوله : بالأرش إلخ ) عبارة المختار : الأرش بوزن العرش دية الجراحات ، وعليها فلعل إطلاقه على الخصومة هو الأصل ثم نقل منه إلى دية الجراحات ثم توسع فيه فاستعمل في التفاوت بين قيم الأشياء ( قوله من عينه ) مثليا كان أو متقوما ، فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا ، فإن تلف العرض [ ص: 42 ] استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ( قوله : أي مثل ) بالنصب على أنه مفعول مطلق .
والأصل نسبته نسبة مثل نسبة إلخ ، ( قوله إليها ) وترك هذه اللفظة للعلم بها محلي .
قال ع : من ذكرها في الثمن ( قوله : بين الثمن والمثمن ) كما في هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن ا هـ سم على حج ( قوله : لكن بعد طلبه ) قال في شرح الروض : ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة ، لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ، ذكر ذلك الزركشي ا هـ سم على حج .
أقول : قوله لا يتعين له الفور إلخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول ، وعبارة الشارح على شرح البهجة : واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي ا هـ .
ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على الفور إلخ ( قوله : أما عكسه ) بأن وجب للبائع عن المشتري ( قوله حدث عند المشتري قبله ) أو وجد عيبا قديما بالثمن فإن إلخ ا هـ حج ( قوله : فإن الأرش ) أي الواجب للبائع ( قوله : ينسب إلى القيمة ) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا بالحادث ولو زاد على الثمن ( قوله : لا إلى الثمن ) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي ا هـ سم على حج .
ويمكن أن يقال : إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل في أرش المبيع ( قوله : ما مأكوله في جوفه ) كالجوز واللوز ( قوله : فالزيادة في المبيع حدثت إلخ ) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار ا هـ سم .
وقوله وفي الثمن حصلت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري ا هـ سم على حج : أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة [ ص: 43 ] البائع إلى وقت القبض ( قوله : إذ لا يلزم ) رد لمنازعة الإسنوي من أن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض أيضا لا يثبت للمشتري به خيار فكيف يكون من ضمان البائع عميرة ( قوله : والطريق الثاني ) إشارة إلى أن ما في المتن طريقة قاطعة وأنه كان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب ، لكن كان ينبغي للشارح التصدير بأن هذه هي الطريقة القاطعة كأن يقول وما عبر عنه بالأصح طريقة قاطعة ، ثم يقول والطريق الثاني إلخ ( قوله : ومعيبا تسعون ) أي وقت العقد والقبض ( قوله : لما مر من التعليل ) أي في قوله لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل إلخ ( قوله : فالقياس أنا نعتبر ) أي في قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون إلخ ( قوله ما بين الثمانين والمائة ) أي لا ما بين الثمانين والتسعين ( قوله : لأنا نقول ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة ، لكن قد يخدشه أمران : أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون [ ص: 44 ] اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع لأن النقص إنما هو عنده .
والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذي هو مبنى الجواب ، اللهم إلا أن يقال : كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر ا هـ سم على حج ( قوله لا لنقص العيب ) أي إياه ( قوله : وإن سلم ما ذكر ) أي في قوله وهي وقت القبض أكثر إلخ .
حاشية المغربي
[ ص: 40 ] قوله : كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر ) هذا لا يتأتى للشارح مع فرضه الكلام في كافر فيما مر ، مع أن كلام الإسنوي أعم كما يعلم من نقل الشهاب حج له ، فكان على الشارح أن ينقل كلام الإسنوي على وجهه ليتأتى له ما ذكره هنا . ( قوله : أو كان ممن يعتق عليه ) معطوف على قوله بشرط عتقه لا على قوله وأعتقه . ( قوله : فهو كإعتاقه ) أي : إعتاقه المجرد عن شرط بالنسبة لقوله ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه ، وإنما أفرد هذه هنا مع دخولها في قول المصنف أو أعتقه لذكره الخلاف فيها . ( قوله : ولا يكفي إخبار المشتري به ) أي بشيء من موجبات الأرش المارة . ( قوله : ففي الرد وأخذ الأرش وجهان ) أي في أنه هل يرد ولا أرش أو يمتنع عليه الرد ويتعين الأرش ، وقول الشيخ في الحاشية إن قوله وجهان تنازعه كل من الرد وأخذ الأرش يفيد أن في الرد بمجرده وجهين ، وفي أخذ الأرش بمجرده وجهين ولا معنى له .
ثم إن صورة المسألة أن التزويج زال قبل أخذ المشتري الأرش كما يعلم من قول الشارح [ ص: 41 ] أرجحهما أن له الرد ولا أرش . وقضيته أنه لو كان زال التزويج بعد أخذ المشتري الأرش انفصل الحكم فليس له رد الأرش والرد بالعيب ، فما في حاشية الشيخ من تصوير مسألة الخلاف بما إذا كان المشتري أخذ الأرش [ ص: 42 ] لا يلائمه كلام الشارح فليراجع الحكم . ( قوله : لئلا يجمع بين الثمن والمثمن ) أي في هذا المثال الذي ذكره ونحوه . ( قوله : والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام ) صريح في أن صورة المسألة أن العيب حدث بعد الفسخ فيخالف ما صور به المسألة أولا فليراجع . ( قوله : أي المبيع المتقوم ) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا . ( قوله : فلا تدخل في التقويم ) الضمير يرجع إلى الزيادة أيضا [ ص: 43 ] قوله : وإن نازع فيه الإسنوي ) صورة منازعته التي سبقه إليها السبكي أن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يخير به المشتري فكيف يضمنه البائع . ( قوله : والطريق الثاني إلخ ) يفيد أن الخلاف في المسألة طرق وهو كذلك ، لكن الذي في كلام المصنف هو أصح الأوجه من الطريقة الحاكية خلافا لما سلكه الشارح ومن ثم عبر بالأصح فهو ساكت عن التعرض للطريقة القاطعة .
والحاصل أن في المسألة طريقتين : إحداهما : قاطعة بالوجه الذي صححه وهذه لم يتعرض لها المصنف ، والطريقة الثانية حاكية لأقوال ثلاثة : أحدها : ما صححه المصنف ، والثاني : اعتبار العقد مطلقا ، والثالث : اعتبار يوم القبض مطلقا . نعم في عبارة المصنف مؤاخذة أشار إليها الجلال المحلي وهي أن الواقع في عبارة الجمهور كالمحرر والشارح والروضة أقل القيمتين لا أقل القيم الذي عبر به المصنف ( قوله : فإما أن تتحد قيمتاه ) سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع .