( وإتلاف المشتري ) للمبيع حسا أو شرعا يعني المالك وإن لم يباشر العقد ، لا وكيله وإن باشر بل هو كالأجنبي نبه عليه الزركشي ، وسواء في ذلك أذن له المالك في القبض أم لا وإتلاف قنه بإذنه ( قبض ) له ( إن علم ) أنه المبيع ولم يكن لعارض يبيحه فخرج قتله لزناه بأن زنى ذميا محصنا ثم حارب ثم أرق ، أو لردته أو لنحو تركه الصلاة أو قطعه الطريق وهو إمام أو نائبه ، وإلا كان قابضا لأنه لا يجوز له لما فيه من الافتيات على الإمام ، فلا نظر لكونه مهدرا وقتله لصياله عليه أو لمروره بين يديه وهو يصلي بشرطه أو لقتاله مع بغاة أو مرتدين أو قودا ، فلا يكون في هذه الصور كلها قبضا سواء أكان عالما أنه المبيع أم جاهلا لأنه لما أتلفه بحق كان تلفه واقعا عن ذلك الحق دون غيره ( وإلا ) أي وإن لم يعلم المشتري أنه المبيع ، قال الشارح : وقد أضافه به البائع ( فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ) حال كونه ( ضيفا ) للغاصب جاهلا أنه طعامه أظهرهما أنه يصير قابضا تقديما للمباشرة فكذا هنا أيضا ، وفي معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه أو سيد من مكاتبه أو وارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث ، وإنما قيد الشارح [ ص: 81 ] بما تقدم لأجل محل الخلاف والتشبيه ، وإلا فالحكم كذلك فيما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد مع أن الخلاف جار في الأولى أيضا ، ثم محل ما ذكر في إتلاف المشتري حيث كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل وعلى البائع رد الثمن المعين ، وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده ، وقد صرح بذلك الشيخان في الجنايات وإن صرح nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين وغيره بأنه قبض
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإتلاف المشتري ) هذا إن كان الخيار له أو لهما وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة ا هـ سم على حج .
وقد يستفاد ذلك من قول الشارح قبل ولا قبضه المشتري في زمن خيار البائع وحده .
وقول سم : وإلا انفسخ : أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل ( قوله : لا وكيله ) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا ( قوله : وإن باشر ) صلة وكيله ( قوله : ولم يكن لعارض ) كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص ( قوله : أو لردته ) واستشكل بأنه غير مضمون .
وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم ا هـ سم على منهج : يعني فحيث كان المشتري غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري ( قوله : وهو إمام ) قيد في قتله للزنا وما بعده ( قوله : أو وارث ) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط .
قال على منهج : ووجهه أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه فكأنه لم تزل يد المورث ولم تنتقل اليد للمشتري ( قوله : بما تقدم ) أي في قوله وقد أضافه به إلخ ( قوله : فلو كان ) أي المشتري صبيا بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوز ( قوله : ليس بقبض ) بل ينفسخ به العقد ا هـ حج ( قوله : رد الثمن المعين ) أو غيره ، فلو أسقط المعين كان أولى إلا أن يقال : أراد بالمعين أعم من أن يكون في العقد أو عما في الذمة ( قوله : وقد صرح بذلك الشيخان ) أي بأن إتلافه ليس قبضا
حاشية المغربي
. ( قوله : وقد أضافه به البائع ) لا يناسب ما قدمه من إدخاله في أفراد المسألة غير المأكول وجعله من مشمولات المتن ، فكان عليه إما أن يراعي الخلاف فيفرض المتن في خصوص الطعام كما صنع الجلال ثم يلحق به غيره في الحكم ، أو أن لا يراعي الخلاف فيحذف هذا القيد هنا كما صنع حج