صفحة جزء
( والمذهب أن ) ( إتلاف البائع ) المبيع قبل قبضه ( كتلفه ) بآفة سماوية فينفسخ به العقد لتعذر الرجوع عليه بقيمة لأنه مضمون عليه كالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ولو استوفى منافعه لم يلزمه لها أجرة لضعف ملك المشتري وإن تعدى بحبسه مدة لمثلها أجرة خلافا للغزالي وكونه من ضمان البائع [ ص: 82 ] وتنزيلا للمنافع منزلة العين التي لو أتلفها لم تلزمه قيمتها ، وإنما ملك المشتري الفوائد الحادثة بيد البائع قبل القبض لأنها أعيان محسوسة مستقلة فلا تبعية فيها لغيرها ، وبذلك علم رد ما أطال به الأذرعي هنا ، ومقابل المذهب قوله أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري ، فإن فسخ سقط الثمن ، وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدى له الثمن وقد يتقاصان .

ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع حيث له حق الحبس فله استرداده منه فلو أتلفه البائع إتلافا مضمنا في يد المشتري في هذه الحالة جعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض بالإتلاف كما جزم به ابن المقري ، لكن هل ينفسخ البيع أو يخير المشتري ؟ وجهان أرجحهما أولهما كما قاله السبكي وغيره ، ولو أتلفه البائع والمشتري معا لزم المبيع في نصفه كما قاله الماوردي ، وانفسخ البيع في نصفه الآخر لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع البائع عليه بنصف الثمن ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجناية وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي كإتلافه .

فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث .

لا يقال : يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع .

لأنا نقول : فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها .

أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر وإذن المشتري للأجنبي أو للبائع في إتلافه لغو لعدم استقرار الملك بخلاف الغاصب حيث يبرأ بذلك وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كالأجنبي ، وكذا عبد المشتري فغير إذنه ، والفرق بينهما تشوف الشارع لبقاء العقود ، فإن أجاز جعل قابضا ولو أتلفته دابة المشتري نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفت [ ص: 83 ] أو بهيمة البائع فكالآفة ، وإنما لم يفرق فيها بين الليل والنهار كبهيمة المشتري لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع فآفة أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه كالآفة بخلاف إتلاف بهيمة المشتري فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا .

لا يقال : إتلافها ليلا إما بتقصير المشتري فيكون قبضا أو لا فكالآفة فينفسخ به البيع فلا وجه لتخييره .

لأنا نقول : هو بتقصيره ولما لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير ، فإن أجاز فقابض أو فسخ طالبه البائع بالبدل كما تقرر ولهذا قال ابن الرفعة وغيره : إن محل ذلك إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا .

وقال الأذرعي : إنه صحيح ، وجزم به الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولو كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه ( والأظهر أن ) ( إتلاف الأجنبي ) الملتزم للأحكام للمبيع في غير عقد الربا وإن كان بإذن المشتري فيه لانتفاء استقرار ملكه ( لا يفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه ( بل يتخير المشتري ) فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( بين أن يجيز ويغرم الأجنبي ) البدل ( أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي ) البدل .

أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري أو وهو حربي فكالآفة .

وأما إتلافه للربوي فيفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه .

ولا ينافي ما تقرر في الإجارة من أنه لو غصب أجنبي العين المستأجرة حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة ، ولم يخير المستأجر كما هنا لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني فتعدى العقد من العين إلى بدلها ، بخلاف المعقود عليه ثم فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها فلم يتعد العقد منها إلى بدلها ، وأيضا المنافع لا وجود لها بنفسها ، فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالآفة السماوية ، وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما عقد عليه المستأجر ، ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين وجوده عين تلفه ، ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة


حاشية الشبراملسي

( قوله : إن إتلاف البائع إلخ ) قال الأذرعي : ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كالمختار على المرجح أو يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نفلا ا هـ حواشي شرح الروض .

أقول : الظاهر الأول لأنهم جعلوا المتلف لمال الغير بالإكراه طريقا في الضمان فنسبوا الفعل إليه حيث ضمنوه وذلك يقتضي نسبة الإتلاف إليه فيتفسخ العقد ، ويحتمل وهو الظاهر عدم الانفساخ لوجوب الضمان على المكره بكسر الراء والبدل قائم مقام مبدله فيتخير المشتري وبقي عكسه وهو ما لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما ليس أهلا وفعل المكره كلا فعل ، وعلى هذا فالفرق بين إكراه البائع حيث اعتد به وقلنا بانفساخ البيع بإتلافه على الاحتمال الأول فيه وعدم الاعتداد بفعل المشتري حيث قلنا ليس قبضا أن قبض المشتري لكونه ناقلا للضمان مبيحا لحل التصرف فألحق بالعقد فاعتبر فيه ما يعتبر لصحته حتى لا يعتد به ممن لم ير المبيع ولا من الصبي ولو مراهقا ، بخلاف إتلاف البائع فإنه لم يعتبر فيه شيء من ذلك ، ويحتمل في صورة العكس أن إتلاف المشتري قبض لاعتدادهم بفعله في الجملة حيث جعلوه طريقا في الضمان ، لكن الأول أظهر ، بقي ما لو تلف المبيع واختلف البائع والمشتري هل وقع التلف قبل القبض أو بعده ، وينبغي أن يقال : إن أقاما بينتين قدمت بينة البائع لموافقتها للأصل وهو استمرار العقد ، وإن لم يقيما بينتين صدق المشتري لأن البائع يدعي عليه القبض والأصل عدمه ، ويحتمل عند إقامة البينتين تقديم بينة المشتري لأنها ناقلة قبل القبض من السلامة إلى التلف وبينة البائع مستصحبة لأصل السلامة إلى ما بعد القبض ( قوله : قبل قبضه ) أو بعده وهو فاسد كأن كان للبائع الحبس ومن إتلافه نحو بيعه ثانيا لمن تعذر استرداده منه ا هـ حج .

ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا ، بخلاف المغصوب فإن توقع زوال الغصب عنه غالب ، وبأن وضع المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع ، والغالب في الغصب [ ص: 82 ] أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة إتلافه فليتأمل ( قوله : التي لو أتلفها ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل المبيع ( قوله : حيث له ) أي البائع حق الحبس بأن لم يقبض الثمن الحال ( قوله : ولا خيار له ) أي المشتري ( قوله ما قد لزمه ) وهو النصف الذي باشر إتلافه لا يتخير فيه بين الفسخ والإجازة لتفرق الصفقة عليه ، بل يستقر عليه ما يقابله من الثمن لقبضه له بالإتلاف ( قوله : وغير المميز ) أي ولو بهيمة ( قوله : فكإتلاف الأجنبي ) أي فيتخير المشتري كما يأتي إن أتلفه بأمر البائع أو أجنبي ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري ( قوله : حيث يبرأ بذلك ) أي إتلاف الأجنبي بإذن المالك ( قوله : كالأجنبي ) أي فيتخير المشتري ، فإن فسخ أخذ الثمن من البائع وتعلق البائع برقبة العبد وإن أجاز تعلق ضمانه برقبة العبد ( قوله : والفرق ) أي بين عبد البائع وعبد المشتري ( قوله : نهارا ) كذا عبروا بالليل والنهار في إتلاف الدواب فقالوا ما أتلفته الدابة نهارا هدر وما أتلفته ليلا فمضمون على صاحبها .

قال بعضهم : والتعبير بالليل والنهار جرى على الغالب وإلا فالمدار على ما جرت العادة بحفظ الدواب فيه ليلا كان أو نهارا ، فالوقت الذي اعتيد فيه الحفظ إذا أتلفت فيه شيئا ضمنه ، والذي لم يعتد إذا أتلفت فيه شيئا لا يضمنه ولو اعتيد حفظها ليلا ونهارا ضمن فيهما وينبغي جريان [ ص: 83 ] كل ذلك هنا ( قوله : فكالآفة ) أي فينفسخ العقد مطلقا سواء كان معها أم لا ( قوله : إن محل ذلك ) أي محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا ( قوله : إنه صحيح ) أي ما قاله ابن الرفعة ( قوله : وجزم به الشيخ ) معتمد ( قوله : إن إتلاف الأجنبي ) أي بغير حق ا هـ حج .

وعليه فيتضح قوله أما إتلافه له بحق إلخ ( قوله : منسوب إليه ) أي الغير ( قوله : مقامه ) مبدل منه ( قوله : فيه ) أي التقابض ( قوله انفسخت الإجارة إلخ ) أي ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها وإلا سقطت على المستأجر ، وظاهره ولو كان الغصب على المستأجر نفسه ، وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص انفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا ( قوله : بخلاف المعقود عليه ثم ) أي في الإجارة ( قوله : فإنما أوجد ما يخصه ) وهو الاستعمال

حاشية المغربي

. [ ص: 81 ] قوله : وكونه من ضمان البائع ) معطوف على قوله لضعف ملك المشتري ، وقوله : وإن تعدى إلخ علة في أصل الحكم فكان المناسب تقديمه على العلل كلها [ ص: 82 ] قوله : فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث إلخ ) انظر لو تعدد المشتري أو البائع أو الأجنبي هل ينظر إلى الرءوس أو يجعل المشتري وإن تعدد قسما وكذلك البائع والأجنبي ، والظاهر الأول فليراجع ( قوله : لأنا نقول فعله اقتضى ذلك إلخ ) قضيته أنه لو كان الآمر المتلف المشتري أو الأجنبي فقط لا يتخير المشتري في حصة الأجنبي لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولا فعل له فليراجع . ( قوله : والفرق بينهما ) يعني والفرق بين ما أفهمه قوله : وكذا عبد المشتري بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه . ( قوله : فإن أجاز ) يعني المشتري فيما لو كان المتلف عبده بغير إذنه . ( قوله : فإن فسخ طولب بما أتلف ) [ ص: 83 ] أي : وإن أجاز فقابض كما سيأتي . ( قوله : الملتزم ) أي بغير حق كما ذكره الشهاب حج ، وسيأتي محترزه في كلام الشارح فكأنه سقط من الكتبة من نسخ الشارح بدليل أخذه مفهومه . ( قوله : وهو واجب على الجاني ) يعني جنس المال . ( قوله : وهي غير واجبة على متلفها ) يعني جنس المنفعة ; لأن الواجب عليه الأجرة وهي مال لا منفعة .

فالحاصل أن الواجب هناك من جنس المتلف فقام مقامه ، بخلافه هنا فإنه من غير جنسه فلم يتعد العقد إليه ،

التالي السابق


الخدمات العلمية