صفحة جزء
( ولو ) ( تعيب ) المبيع ( قبل القبض ) بآفة سماوية ( فرضيه ) المشتري بأن أجاز البيع ( أخذه بكل الثمن ) كما لو كان العيب مقارنا ولا أرش له لقدرته على الفسخ ، ويتخير أيضا بغصب المبيع وإباقه وجحد البائع للمبيع ولا بينة ( ولو عيبه المشتري [ ص: 84 ] فلا خيار ) له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر ويصير لما أتلفه قابضا فتستقر عليه حصته من الثمن وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا ، ويفارق تعييب المستأجر واجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه وذينك لا يتخيل فيهما ذلك ( أو ) عيبه ( الأجنبي ) التزم تعييبا مضمنا ( فالخيار ) على الفور ثابت للمشتري لكونه مضمونا على البائع ( فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ) لأنه الجاني ، لكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع كما قاله الماوردي ونقلاه عنه وأقراه وما اعترض به الزركشي ذلك فيه نظر ، ومراد المصنف بالأرش في الرقيق ما يأتي في ا الديات وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد الرقيق نصف قيمته لا ما نقص منها إن لم يصر غاصبا ، وإلا ضمن أكثر الأمرين من نصفها وما نقص منها ، ولو كان القاطع ابن المشتري فمات أبوه قبل أن يختار وانتقل إرثه للقاطع ثبت له الخيار لحق الإرث على أوجه الاحتمالين للروياني ، فإن أجاز لم يغرم شيئا إذ لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي ( ولو ) ( عيبه البائع ) ( فالمذهب ثبوت الخيار ) للمشتري على الفور جزما لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار ، فقوله المذهب إنما هو فقوله ( لا التغريم ) بناء على الأصح أن فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي ، فإن شاء المشتري فسخ وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر


حاشية الشبراملسي

( قوله : بأن أجاز ) أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري ( قوله : ويتخير أيضا ) وهو على التراخي كما في شرح الروض [ ص: 84 ] والفرق بينه وبين الخيار بتعييب الأجنبي أن الضرر هنا يتجدد بدوام الغصب والإباق والإنكار ، بخلاف تعييب الأجنبي فإنه شيء واحد لم يتجدد منه شيء بعد ما حصل فكان عدم مبادرته للفسخ رضا به ولم يتجدد به شيء يزيل أثر الرضا ( قوله : فتستقر عليه حصته ) أي بالنسبة للتفاوت بين قيمته سليما ومعيبا ( قوله : ويفارق تعييب إلخ ) أي حيث تخيرا ( قوله كما قاله الماوردي ) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لأخذه ما قد يتبين أنه ليس له ( قوله : وما اعترض به الزركشي ) أي من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة ( قوله : ذلك ) أي ما قاله الماوردي ( قوله : فيه نظر ) ووجه النظر أن وجه عدم مطالبته المشتري قبل القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد ، وهذا منتف في تعييب الأجنبي وغصبه ولكن يخلفه أمر آخر وهو احتمال بل ظهور قبض المشتري له ويستقر عليه الثمن فلا يكون للبائع حق في الأرش ( قوله : نصف قيمته ) أي إذا كان الجاني أجنبيا ، أما المشتري فالأرش ثبت في حقه جزء من الثمن نسبته إلى الثمن ما نقص العيب من القيمة إليها لو كان سليما ، فلو كانت قيمته ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن ، أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه ( قوله : فعليه ما على الأجنبي ) وهو الأرش وتظهر فائدته فيما لو كان على المورث دين فيجب عليه الأرش ويتعلق به الغرماء ويسقط عنه الثمن ( قوله : إن فعله ) أي البائع ( قوله : لما مر ) أي في قوله ولا أرش لقدرته على الفسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية